كتاب المناسك › [١٦٣٣-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس٦ والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟
قال: إذا مس (الختان الختان) ٣ (فسد) ٤ حجهما.٥
قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.٧
_________
١ التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرج، وختان الرجل: الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة: جلدة كعرف الديك على الفرج يقطع منها في الختان. الكافي ١/٥٧.
٢ في ع "فقد أفسدا".
٣ في ظ "الختانان"، والأولى ما أثبته من ع ويؤيده حديث "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل"، رواه مسلم ٣٤٨، باب ٢٢.
٤ في ع "أفسدا".
٥ قال الخرقي في المختصر ص ٧٠: "فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل، فقد فسد حجهما" ا. هـ.
وقال ابن قدامة في المغني ٣/٣١٥، معلقًا على ذلك: "أما فساد الحج بالجماع فليس فيه اختلاف". وانظر أيضًا: الإشراف ق ١٠٣.
٦ الجس: اللمس باليد. لسان العرب ٦/٣٨.
٧ إذا أنزل من باشر فيما دون الفرج، ففي فساد حجه روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: أنه يفسد كما يدل عليه كلامه هنا، ونص عليها في رواية ابنه عبد الله برقم ٢٩٧ ص ٢٤٢، ونص على ذلك إسحاق ونسبها إليه ابن قدامة في المغني ٣/٣٢٢، واختارها الخرقي لأنها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام.
الثانية: أنه لا يفسد أجاب بذلك الإمام أحمد في المسألة الآتية برقم (٢٠١٣) وقال عنها ابن قدامة: وهي الصحيحة إن شاء الله، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج، وهي المذهب كما في الإنصاف.
وانظر أيضًا: الكافي ١/٤٥٩، وراجع المسألة (١٥٠٥) .
Jilid 5 · hlm. cetak 2336
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.