كتاب المناسك › [١٦٥٦-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ ٥
فأدركه المساء بمنى فلينفر.١
قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولًا، (فإنما) ٢ قيل له٣ يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،٤ فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-٩٤/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلًا كان أو نهارًا.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٦
_________
١ قال في المبدع ٣/٢٤٥: "فلو عاد فلا يضر رجوعه لحصول الرخص، وليس عليه رمي في اليوم الثالث، قاله أحمد" ا. هـ.
وذكر ذلك أيضًا المرداوي في الإنصاف ٤/٤٩.
٢ في ع "وإنما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
٣ في ع بزيادة "أن".
٤ سبق في المسألة (١٤٥١) بيان أحكام النفر، وأن من أدركه المساء بمنى لزمه المبيت.
٥ انظر عن قوله المغني ٣/٤٧٦ والإشراف ق ١٢٧أ.
٦ سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (١٤٣٨) .
Jilid 5 · hlm. cetak 2359
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.