كتاب المناسك › [١٦٥٧-] قلت: قال:١ ومن رمى (بالخذف) ٢ والمدر٣، لم يعد الرمي؟ ٤
قال [أحمد]:٥ لا أدري ما الحذف والمدر،٦ (وإذا) ٧ رمى بالتفاح أو بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.٨
[قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] ٩ وما أشبه الحصى
_________
١ أي سفيان.
٢ في ظ "الخذف"، بحذف الباء، والموافق للسياق إثباتها كما في ع. والخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. لسان العرب ٩/٦١، المصباح المنير ١/١٦٥، النهاية ٢/١٦، وفي الأم للشافعي ٢/٢١٤ "والخذف ما حذف به الرجل، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا".
٣ المدر: قطع الطين اليابس، وفي المصباح المنير: المدر: جمع مدرة وهو التراب المتلبد. لسان العرب ٥/١٦٢، المصباح المنير ٢/٥٦٦.
٤ انظر عن قوله المغني ٣/٤٤٦.
٥ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك بيانًا لمذهب الإمام أحمد، حيث إن ما قبله قول سفيان الثوري كما أسلفت في التعليق الأول في المسألة.
٦ جعل ابن قدامة المدر مما لا يجوز الرمي به. المغني ٣/٤٤٦.
٧ في ع "إن"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
٨ لأن النبي ﷺ رمى بالحصى وأمر بالرمي مثل حصى الخذف، كما سبق في المسألة (١٤٣٦)، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه. المغني ٣/٤٤٦.
٩ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتًا لقول إسحاق وهو ما درج عليه المؤلف، ولأن هذا التعقيب من أسلوب إسحاق كما في بقية المسائل
Jilid 5 · hlm. cetak 2360
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.