كتاب الكفارات › [١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله ﷿ (أو لله) ٤ علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان
قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف [إلا] ٢ بالله.٣
قال إسحاق: كما قال.
قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين
_________
١ قال المرداوي في الإنصاف: ١١/١٥: "نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان وأطلقهما في الفروع:
أحدهما: يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال: ويعزر وفاقًا لمالك.
والثاني: لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضًا في موضع آخر، بل ولا يكره. قال وهو قول غير واحد من أصحابنا. ا. هـ.
٢ إلا ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأنه الموافق للحكم الشرعي كما في التعليق التالي.
٣ لقول النبي ﷺ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
أخرجه البخاري في، باب لا تحلفوا بآبائكم ٧/٢٢١.
٤ في ع "ولله" بحذف الألف.
٥ لأن مرجع الأيمان إلى النية كما سبق في التعليق على المسألة (١٧٦٠) وسبق أيضا في المسألة (١٧٢٨) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارته كفارة يمين.
Jilid 5 · hlm. cetak 2475
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.