حجة،١ وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.٢
قلت: حجة وثلاثون حجة؟ ٣
قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.
قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟
قال: فيه كفارة٤ يمين.٥
قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] ٦ مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر٧، [فما] ٨ عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.
_________
١ سبق عنه رحمه الله تعالى في المسألة (١٧٦٢) "أن من نذر ثلاثين حجة يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه".
٢ هذا إذا كان نذر حجة، لأنه قربة إلى الله، فيجب الوفاء به كما سبق في المسألة (١٧٢٨)، أما إذا نذر أن يجعل ماله في سبيل الله فهذه رواية عن الإمام، والمذهب أنه يجزئه التصدق بثلثه، كما سبق في المسألة المذكورة.
٣ أي قلت يلزم الوفاء به، أو أنذر حجة أو أنذر ثلاثين حجة؟
٤ في ظ (كفارة يمين يكفر) .
٥ لأن هذا فيه تعذيب لنفسه. راجع المسألة (١٧٥٩) .
٦ ساقطة من ع.
٧ كما سبقت أقواله في مثل ذلك في المسائل: (١٧٢٨)، (١٧٥٩)، (١٧٦٢) .
٨ في ظ "بما"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
Jilid 5 · hlm. cetak 2476
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.