كتاب البيوع › [١٨٤١-] قلت: متى يباع النخل؟
قال إسحاق: [ع-١٢٢/ب] لا يبيعه إذا علم ذلك.
قال: لا يباع حتى يؤمن عليها العاهة.١
قيل: تحمر، وتصفر؟
قال: حتى يؤمن عليها العاهة.٢
_________
١ العاهة: الآفة، وهي في تقدير: فعلة بفتح العين، والجمع: عاهات، يقال عَيِهَ الزرع إذا أصابته العاهة. انظر: المصباح المنير ٥٢٨، وفي المعجم الوسيط ٢/٦٣٨ العاهة: ما يصيب الزرع والماشية من آفة أو مرض.
٢ قال النخعي: إذا اشتد البسر، وأمن عليه الآفة فليشتريه، وقال ابن المنذر: حكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز، إذا طاب أول ثمرها، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم.
[] انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١١٢، ورؤوس المسائل ورقة ٢١٨-٢١٩.
ولا يصح بيع الثمرة قبل بدوصلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه بلا نزاع في الجملة إلا إذا باع الثمرة بأصلها، أو شرط القطع في الحال: فهذا جائز على الصحيح من المذهب، وفي رواية: لا يجوز.
انظر: المغني ٤/٦٣، والإنصاف ٥/٦٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/٢١٠، والتوضيح ١٦٥، ١٦٦.
وقد روى الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتّى يزهو وعن السنبل حتّى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.
انظر: المسند ٢/٥، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ٣/١١٦٥، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها ٣/٥٢٠، وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع السنبل حتّى يبيض ٧/٢٣٨.
وفي رواية البخاري عن أنس أن النبيّ ﷺ "نهى عن بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها وعن النخل حتّى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار ويصفار".
انظر: البخاري مع الفتح كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ٤/٣٤٧.
Jilid 6 · hlm. cetak 2625
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.