قيل: يحمر بعضه، وبعضه أخضر؟
قال: يباع الذي بلغ.١
_________
١ قال في الكافي: إذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان. وعنه: لا يباع إلا ما بدا صلاحه، والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة ٢/٧٦.
Jilid 6 · hlm. cetak 2626
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.