كتاب البيوع › [١٩٠٣-] قلت: نهى٣ عن حبل الحبلة؟ ٤
قال إسحاق: إن كان أخذه في دار مضيعة، فأنفق عليه ليرده إلى الأول١، ويأخذ٢ النفقة كان له ذلك.
قال: حبل الحبلة نتاج النتاج.
_________
١ في نسخة ع: "للأول" وهو خلاف الأولى بدليل قوله تعالى: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ﴾ [سورة طه آية ٤٠]، وقوله: ﴿مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ [سورة يوسف آية ٦٥]
٢ في الأصل: "وليأخذ" والصحيح ما أثبتناه وهو مطابق لما جاء في بدائع الفوائد.
٣ كلمة "نهى" ناقصة من نسخة ع.
٤ حَبَلَ الحَبَلَة بفتح الجميع: الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. المصباح ١٤٥.
وانظر أيضًا: مختار الصحاح ١٢١.
وقد روى أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، وابن ماجه عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة".
انظر: المسند ١/٥٦، وصحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة ٤/٣٥٦، ومسلم كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة ٣/١١٥٣، وأبوداود كتاب البيوع، باب في بيع الغرر ٣/٦٧٥، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة ٧/٢٥٧، والنسائي كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة ٧/٢٥٧، وابن ماجه كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ٢/٧٤٠.
Jilid 6 · hlm. cetak 2696
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.