كتاب البيوع › [١٩٠٤-] قال: قلت: -يعني لسفيان-٢ ترى٣ بسهام القصابين٤ بأسا؟
قال: يقول: يعني: ما تحمل، ما في بطن ناقتك.١
قال إسحاق: كما قال.
قال: ما يعجبني.
قال أحمد:٥ لا أدري أي٦ شيء هو؟ إن كان شيئًا مجهولًا لا يجوز
_________
١ قال ابن هانىء في مسائله ٢/٦: سئل – يعنى أحمد – عن بيع الحبلة؟ قال: تكون الناقة حاملًا، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة وذكر مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٩١، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٠٩.
٢ في نسخة ع: (قلت: قال سفيان) وهو خطأ، لأن ما بعده سؤال موجه إليه فكيف يكون قوله؟
٣ في نسخة ع: "لا يرى".
٤ قلت: وسهام القصابين: السهم النصيب، والجمع أسهم وسهام، والقصاب: الجزار كما في المصباح ٣٤٦، ٤٩٤، وسهم القصاب نصيبه من الذبيحة والمقصود هنا نصيبه الذي بمثابة الأجرة، وقدره مجهول حتّى يفرز، ولهذا كره.
٥ بياض في نسخة ع.
٦ في نسخة ع: "إلى أي".
Jilid 6 · hlm. cetak 2697
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.