كتاب الصلاة › فصل › ولم يكن النبي ﷺ وأصحابه
فلا بدَّ لهم من الصلاةِ، وإن كان قد قيلَ: إنها لا تُقبَلُ، وإن تابوا قبِلَها اللهُ.
وإذا صلَّوْا فقد يكونُ عَنى بنفي القبولِ: أنَّه لا ثوابَ لهم عليها؛ لكن اندفَعَ بها عقابُ التَّرْكِ (^٢).
_________
(^١) رواه أحمد (٦٦٤٤)، والنسائي (٥٦٧٠)، وابن ماجه (٣٣٧٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والسكران بالخمر …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٥٦، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣١١.
(^٣) رواه البخاري (٣٧٩)، ومسلم (٥١٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(^٤) كُتبت في الأصل هكذا: (حوص)، والمثبت من (ع) و(ك).
(^٥) رواه مسلم (٦٦١) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
(^٦) رواه البخاري (٦٦٩)، ومسلم (١١٦٧) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
Jilid 1 · hlm. cetak 138
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.