Maktabahالفقه الحنبلي
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي (w. 778 H)
Mulai membaca966 halaman
الكتاب: القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية - المشهور بـ: مختصر الفتاوى المصرية [لابن تيمية] المؤلف: محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلي الشهير بابن أسباسلار (٧٧٨ هـ) المحقق: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى قوبل على: نسخة بخط المؤلف وثلاث نسخ أخرى الناشر: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، توزيع دار أطلس - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٢ أهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 3
- ترجمة المؤلفhlm. 7
- اسمه ونسبهhlm. 7
- مولده، ونشأته، ومشايخه، وتلاميذهhlm. 8
- ثناء العلماء عليهhlm. 9
- مؤلفاتهhlm. 10
- وفاتهhlm. 12
- التعريف بالكتابhlm. 13
- نسبة الكتاب للمؤلفhlm. 13
- توثيق اسم الكتابhlm. 14
- التعريف بالفتاوى المصريةhlm. 15
- منهج المؤلف في الاختصارhlm. 17
- طبعات الكتابhlm. 19
- وصف النسخة المعتمدةhlm. 21
- منهج التحقيقhlm. 25
- نماذج النسخ الخطيةhlm. 27
- مقدمة المصنفhlm. 40
- باب النيةhlm. 41
- محل النية القلبhlm. 41
- وأما مقارنة النية للتكبيرhlm. 41
- والجهر بها وتكريرها منهي عنهhlm. 42
- ولو قال: كل يعمل في دينه ما يشتهيhlm. 42
- فصلhlm. 43
- نية المرء خير من عملهhlm. 43
- كتاب الطهارةhlm. 45
- قد صح عنهhlm. 45
- فصلhlm. 47
- الماء المتغير بالطاهرhlm. 47
- وأيضا؛ الأصل بقاء ما كان على ما كانhlm. 48
- وقول بعض الحنفيةhlm. 48
- و«جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا»hlm. 49
- فصلhlm. 50
- ويعفى عن يسير بعر الفأرhlm. 50
- والاحتياط بمجرد الشكhlm. 50
- وماء الحمام إذا كان الحوض فائضا؛hlm. 50
- وإذا شك في روثةhlm. 50
- فصلhlm. 51
- مذهب الزهري والبخاريhlm. 51
- وفأرة المسك طاهرةhlm. 53
- فصلhlm. 53
- الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالةhlm. 53
- والصحيح: أن النجاسة تزول بغير الماءhlm. 53
- والفرق بين طهارة الحدث والخبثhlm. 53
- وإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا؛ فلا إعادةhlm. 54
- ويجب على المضطرhlm. 54
- وفي نجاسة شعر الكلبhlm. 54
- فصلhlm. 55
- إذا وقع في الماء نجاسة فغيرتهhlm. 55
- وأما نهيه القائم من نوم الليلhlm. 60
- فصلhlm. 61
- الحكم إذا ثبت بعلة يزول بزوالهاhlm. 61
- باب الآنيةhlm. 65
- المراد بـ «الضبة للحاجة»hlm. 65
- ولو لم يجد ثوبا يقيه البردhlm. 65
- فصلhlm. 68
- آخر الروايتين عن أحمدhlm. 68
- وعظم الميتة، وقرنها،hlm. 68
- وملابسة النجاسة للحاجةhlm. 69
- وهل تطهر النجاسة بالاستحالة؟hlm. 69
- ويجوز الخرز بشعر الخنزيرhlm. 70
- فصلhlm. 70
- إذا سرح شعره في المسجدhlm. 70
- وليس حلق الرأسhlm. 71
- وما علمت أحداhlm. 71
- وقص الشارب ليس بعيبhlm. 71
- فصلhlm. 71
- الوضوء عبادةhlm. 71
- وهل يصح غسل الكافر من الجنابة؟hlm. 72
- وكره مالك وأحمد لبس العمامة المقتعطةhlm. 72
- فصلhlm. 73
- النظر إلى الأمرد لشهوةhlm. 73
- فصلhlm. 77
- وينقض الوضوء بالمذيhlm. 77
- ويجب على الرجل وطء زوجته بالمعروفhlm. 77
- ولم يجئ الوضوءhlm. 77
- ومس اليهودي والنصرانيhlm. 78
- وأكل النساء الأجانب والرجالhlm. 78
- ولا يجوز للمرأةhlm. 78
- فصلhlm. 79
- ومن أصابه سهمhlm. 79
- باب الاستطابةhlm. 81
- إذا كان في المسجد بركةhlm. 81
- والاستنتار، والتنحنح، والمشيhlm. 81
- ولا يجب غسل داخل فرج المرأةhlm. 81
- وإذا دست المرأة معها دواءhlm. 81
- باب الغسلhlm. 82
- يجوز الاغتسال عرياناhlm. 82
- ومن اغتسل ولم يتوضأhlm. 82
- وهل للمرأة دخول الحمامhlm. 82
- والاستمناء محرمhlm. 83
- ويجوز المسح على الخفhlm. 83
- باب التيممhlm. 84
- وإذا لم تقدر على الاغتسال بالماءhlm. 84
- ومن عدم الماء والترابhlm. 84
- ومن أجنب ونامhlm. 84
- والتيمم؛ هل يرفع الحدث رفعا مؤقتاhlm. 85
- ومن كان حاقنا عادما للماءhlm. 85
- ومن خاف أن يغتسلhlm. 85
- ويؤم المغتسلhlm. 86
- وقد روي عن عمر وابن مسعودhlm. 86
- وهل المبيح للتيمم خوف الضرر أو التلف؟hlm. 86
- ومن أمكنه أن يغتسل ويصلي خارج الحمامhlm. 86
- لا يجوز لمن اشترى جارية وطؤهاhlm. 88
- باب الحيضhlm. 89
- وطء المرأة في دبرهاhlm. 89
- ومن شربت دواء فانقطع دمهاhlm. 89
- وإذا انقطع الدمhlm. 89
- كتاب الصلاةhlm. 91
- لم يقل أحدhlm. 91
- والمواقيت التي علمها جبريل للنبي ﷺhlm. 91
- فصلhlm. 93
- هؤلاء الذين يؤذنونhlm. 93
- وكذلك التثويب بين الأذان والإقامةhlm. 95
- وكذلك الجهر بالدعاء عقيب الصلواتhlm. 95
- فصلhlm. 96
- الذي جاءت به السنةhlm. 96
- فأما سوى الأذانhlm. 96
- فصلhlm. 97
- لا يجب على المالكيhlm. 97
- خمرة الخلالhlm. 97
- ولا يجوز أن يذبح في المسجدhlm. 97
- ومن رد على الآمرين بالمعروفhlm. 98
- ولا يغسل الميت في المسجد.hlm. 98
- وإذا كان الرجل متبعاhlm. 98
- فصلhlm. 101
- يجب أن يحرك لسانهhlm. 101
- فصلhlm. 103
- حديث أنس في نفي الجهرhlm. 103
- والبسملة قيلhlm. 115
- وتجب قراءة البسملةhlm. 116
- فصلhlm. 116
- هل الأفضل وضعhlm. 116
- وفي بطلان الصلاة بالنحنحةhlm. 116
- وإذا لم يجد الرجلhlm. 117
- ومن قال: إن الإمامhlm. 118
- والطمأنينة واجبةhlm. 118
- فصلhlm. 118
- اللحن الذي يحيل المعنىhlm. 118
- وفي إمامة المتنفل بالمفترضhlm. 120
- أما لو صلى من يلحن بمثلهhlm. 120
- وإمامة الراتب في المسجد مرتينhlm. 122
- ويعفى عن النائم والناسيhlm. 122
- ويجوز ائتمام المسلمينhlm. 122
- فصلhlm. 123
- من شرب الخمر يوماhlm. 123
- فصلhlm. 123
- وصلاة الجماعةhlm. 123
- وتدرك الجماعة،hlm. 126
- وصلاته مع الراتبhlm. 127
- لو قام رجل يقضيhlm. 128
- من داوم على ترك السنن الراتبةhlm. 128
- ويلزم القضاء على الفورhlm. 128
- وقد روي في قراءة آية الكرسيhlm. 128
- فصلhlm. 129
- والمسبوق إذا لم يتسعhlm. 129
- ومن تخلف عن الإمام لعذرhlm. 129
- وصلاة السكرانhlm. 129
- وإذا قال: لا أصليhlm. 129
- والكذب في حديث رسول اللهhlm. 131
- والمسجد المبني على قبرhlm. 131
- والجمهور على أن قليل الحشيشةhlm. 132
- وقول القائلhlm. 132
- ومن قال: لا تجوز الصلاةhlm. 132
- والقراءة على الجنازةhlm. 133
- والسكران بالخمرhlm. 134
- ولم يكن النبي ﷺ وأصحابهhlm. 134
- ومن يبدل الراء غيناhlm. 135
- وإذا كان المعلم يقرئhlm. 135
- ومن كان يظهر الفجورhlm. 135
- فصلhlm. 136
- ويجوز النوم في المسجدhlm. 136
- وتجوز الصلاةhlm. 136
- وتجوز صلاة الفجرhlm. 136
- ومسابقة الإمامhlm. 136
- والصواب: أن مرور المرأةhlm. 137
- وتجوز الصلاة في الكنيسةhlm. 137
- وإذا ضاق الوقت وهو في الحمامhlm. 137
- ومن فاته الظهر أو العصرhlm. 137
- ومن عدم الماء والترابhlm. 138
- ومن سلم إمامهhlm. 138
- ومن لا سبب لهhlm. 138
- وتجوز الصلاة قدامhlm. 139
- والوسواس إذا قلhlm. 139
- فصلhlm. 140
- تفعل الصلاة التي لها سببhlm. 140
- والمصافحة أدبار الصلاةhlm. 141
- ومن لم يمكنه أن يصليhlm. 142
- وفي تكفير أهل الأهواء نزاعhlm. 142
- فصلhlm. 144
- السجدة الواحدة بعد الصلاةhlm. 144
- ومن قال: «إن من سلمhlm. 144
- وأما تقبيل الأرضhlm. 146
- فصلhlm. 147
- أما من سافر لمجردhlm. 147
- فصلhlm. 150
- فعل كل صلاة في وقتهاhlm. 150
- ومن نوى الإقامةhlm. 151
- وقوله: «من صام يوماhlm. 152
- وثبت أنه كان يصليhlm. 152
- فصلhlm. 152
- الجمع لغير عذر لا يفعلhlm. 152
- ولا يجب تقليد واحدhlm. 153
- فصل في صلاة الجمعةhlm. 153
- ومن تعمد الصلاة في الدكاكينhlm. 153
- وجهر المؤذن بالصلاةhlm. 154
- وقد أمر ﷺ بتسوية الصفوفhlm. 154
- من أدرك ركعةhlm. 155
- وليس لأحد أن يتخذ مقصورةhlm. 155
- ويجوز إقامة جمعتينhlm. 156
- والسؤال محرم في المسجدhlm. 156
- فصلhlm. 157
- ومن سلم على المصلينhlm. 157
- ولا تكون الصدقة إلا لوجه اللهhlm. 158
- وتجوز الجمعةhlm. 158
- وليس قبل الجمعةhlm. 158
- والناس قد تنازعواhlm. 159
- فصلhlm. 161
- وأما السنة بعد الجمعةhlm. 161
- باب صلاة العيدhlm. 164
- التكبير في الفطر أوكد؛hlm. 164
- ومن تعمد ترك صلاة العيدhlm. 164
- ومن رأى هلال ذي الحجةhlm. 164
- ولا يجوز الاعتماد على الحسابhlm. 165
- باب صلاة التطوعhlm. 167
- قراءة الأنعام في ركعة واحدةhlm. 167
- وإذا صلى ليلة النصف وحدهhlm. 167
- ويكره للناس أن يداوموا في الجماعةhlm. 167
- وصلاة القدرhlm. 168
- والاجتماع المعتادhlm. 168
- والتراويح سنةhlm. 168
- وقوله: «بين كل أذانين صلاة»hlm. 168
- وثبت في «صحيح مسلم»hlm. 168
- وويل للعالمhlm. 168
- وليس للمسلمhlm. 169
- إذا كان الرجلانhlm. 169
- وليس للإمامhlm. 169
- قال سليمانhlm. 169
- وقراءة القرآن لله تعالىhlm. 171
- وقول القائلhlm. 171
- فصلhlm. 172
- قول عائشة: «ما قامhlm. 172
- والأوتارhlm. 173
- والأحاديث المرويةhlm. 174
- وقول أحمدhlm. 175
- ومن العجبhlm. 175
- ومن أصر على ترك الوتر؛hlm. 176
- وأفضل الصلاة بعد المكتوبة؛hlm. 176
- قضاء سنة الفجرhlm. 176
- وكذا قضاء الراتبةhlm. 176
- باب الأدعية والأذكارhlm. 177
- جهر الإمام والمأمومhlm. 177
- لا يستحب عقيب الختمةhlm. 180
- فصلhlm. 180
- آل محمد فيه قولانhlm. 180
- قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»؛hlm. 185
- ومحمد أفضل الرسل باتفاق المسلمينhlm. 185
- واتفق المسلمون على أن الصلاة والدعاءhlm. 186
- والصلاة بلفظ الحديث؛hlm. 186
- وهي في الصلاةhlm. 186
- وأما استفتاح الفأل بالمصحفhlm. 187
- والاجتماع على القراءة والذكر والدعاءhlm. 187
- ويكره أن يسلم فيقولhlm. 187
- فصلhlm. 188
- قد ثبت عنه ﷺhlm. 188
- ومن حفظ القرآن غير معربhlm. 189
- ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادةhlm. 189
- فصلhlm. 189
- والحمد: يتضمن المدحhlm. 189
- قال ابن حزم وغيره من المتأخرينhlm. 190
- فصلhlm. 192
- كسب الإنسان ليقوم بالنفقةhlm. 192
- والرضى بفعل ما أمر الله به،hlm. 193
- فصلhlm. 193
- قراءة القرآن أفضل من الذكرhlm. 193
- والقرآن الذي يتضمن أسماء اللهhlm. 195
- ومعرفة القراءاتhlm. 197
- لكن يجوزhlm. 198
- فصلhlm. 198
- ما يعلمه الإنسان من حق وباطلhlm. 198
- وما يحصل عند الذكر المشروعhlm. 198
- فصلhlm. 199
- القنوت مشروع عند النازلةhlm. 199
- والصلاة الوسطىhlm. 200
- والقنوتhlm. 200
- فصلhlm. 201
- إذا تحقق ما في القلبhlm. 201
- قوله في حديث أبي بكرhlm. 203
- فالصراط المستقيمhlm. 214
- وفي الصحيحhlm. 214
- فإن أجناس الأعمال ثلاثةhlm. 216
- إذا عرف ذلك؛hlm. 216
- أحدهماhlm. 216
- فما يلقى لأهلhlm. 217
- والتوبة والاستغفارhlm. 222
- ومن سمع المؤذن وهو في صلاة التطوع؛hlm. 222
- وقول القائلhlm. 222
- فصلhlm. 223
- روى أبو ذر عن النبي ﷺhlm. 223
- فصلhlm. 228
- فتبين بما قدمناhlm. 228
- فصلhlm. 238
- في قوله: «دعوة أخي ذي النونhlm. 238
- فصلhlm. 243
- لفظ الإيمان إذا أفردhlm. 243
- فصلhlm. 250
- وتصح التوبة من ذنبhlm. 250
- ومن تاب من بعض ذنوبهhlm. 251
- فصلhlm. 251
- الإنسان قد يستحضر ذنوباhlm. 251
- فصلhlm. 253
- إذا تحقق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهيةhlm. 253
- فصلhlm. 254
- أجمع المسلمونhlm. 254
- فصلhlm. 255
- أصل الإيمان في القلبhlm. 255
- والشارع لا ينفي اسم الإيمانhlm. 256
- والإيمان يتبعضhlm. 256
- والإيمان له نور في القلبhlm. 258
- وإذا ازدحمت شعبهhlm. 259
- فصلhlm. 260
- والزهد هو ضد الرغبةhlm. 260
- فصلhlm. 261
- لا ريب أن الذين أوتوا العلم والإيمانhlm. 261
- وقد يكون الرجل حافظا لحروف العلمhlm. 262
- فصلhlm. 263
- إذا قرأ القارئ بغير حرف ابن كثيرhlm. 263
- وليس لمن كان يقرأ القرآنhlm. 263
- وقولهhlm. 264
- وقد يكون العابد بغير علمhlm. 264
- باب في الكسوفhlm. 265
- الكسوف والخسوفhlm. 265
- وما يروى عن الواقديhlm. 266
- وأما ما ذكره طائفة من الفقهاءhlm. 266
- فصلhlm. 267
- وهذه النجوم من آيات الله الدالة عليهhlm. 267
- ومن قال من أهل الكلامhlm. 268
- والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماعhlm. 269
- واعتقاد أن نجما من النجوم السبعةhlm. 271
- باب في الاستسقاءhlm. 281
- والصحيحhlm. 282
- فصلhlm. 287
- والسماوات مستديرةhlm. 287
- كتاب في الصلاةhlm. 289
- الحكم فيمن تركهاhlm. 289
- قال عمر ﵁hlm. 289
- ولا نزاع أنه إذا علم العادم للماءhlm. 290
- ومن لا يعتقد وجوب الصلاة عليهhlm. 292
- فصلhlm. 294
- يجب على الإنسانhlm. 294
- ويأمر زوجته ويحضهاhlm. 294
- ومن ترك الزكاة أخذت منه قهراhlm. 294
- ومن عرف حالهhlm. 294
- ويجوز أن يقال عنهhlm. 295
- وكل طائفة ممتنعةhlm. 295
- كتاب الجنائزhlm. 296
- كان الميت على عهد رسول اللهhlm. 296
- وعمل العرس للميتhlm. 296
- وأما الشبابةhlm. 296
- وتلقين الميت بعد دفنهhlm. 297
- فصلhlm. 298
- القبور ثلاثةhlm. 298
- فصلhlm. 300
- وينزل عيسى بن مريمhlm. 300
- والاستئجار على نفس التلاوةhlm. 300
- فإذا وصى الميتhlm. 300
- فصلhlm. 301
- والأنبياء أحياء في قبورهمhlm. 301
- وقد جاء في أحاديث حسانhlm. 301
- فصلhlm. 302
- قال عبد الله بن مسعودhlm. 302
- روي أن عند كل ختمة دعوة مجابةhlm. 303
- فصلhlm. 304
- يجوز ركوب البحرhlm. 304
- ودفن الميت في المسجدhlm. 304
- ومن يحدث بأحاديث مفتعلةhlm. 304
- وعرض الأديان على الميت عند الموتhlm. 304
- وفتنة القبر عامةhlm. 304
- وتنازعوا في المرتدhlm. 305
- وفي إلحاد الرجل للمرأة نزاعhlm. 305
- ويجوز حجه عنها اتفاقاhlm. 305
- فصلhlm. 306
- ولا يستحبhlm. 306
- وروى ابن حبانhlm. 306
- فصلhlm. 307
- إذا قضيت الحاجة عند قبر من القبورhlm. 307
- فصلhlm. 309
- تعود الروحhlm. 309
- والنفخ ثلاثةhlm. 309
- فصلhlm. 309
- ذهب طائفة من المتأخرينhlm. 309
- وحديث أبي الذي فيهhlm. 310
- وليس للأب إلا ما يدعو به الولد لهhlm. 310
- وأزواج النبيhlm. 311
- فصلhlm. 311
- لقاء الله تعالىhlm. 311
- وقولهhlm. 311
- وقد تنازع الناس في الكفارhlm. 312
- الحديث وأكثر الفقهاء، والثاني قول المتكلمين. فصلhlm. 312
- نطق الكتاب والسنةhlm. 312
- وأكل الشيطانhlm. 312
- وأما عرض السجود على إبليس عند قبر آدمhlm. 312
- واتفق سلف الأمة وأئمتهاhlm. 313
- فصلhlm. 313
- قوله: «أنا في بركة فلان»hlm. 313
- والسؤال مع الغنىhlm. 313
- ولا يجوز الدعاءhlm. 313
- وقول الشخصhlm. 313
- فصلhlm. 314
- روى مالك في «موطئه»hlm. 314
- فصلhlm. 321
- في الأحاديث التي سئل عنهاhlm. 321
- والناس في المعاد على أربعة أقوالhlm. 325
- فصلhlm. 326
- ولدان أهل الجنةhlm. 326
- وولد الزنا كغيرهhlm. 327
- وأكرم الخلقhlm. 327
- وأولاد المشركينhlm. 327
- وليس في الجنة شمسhlm. 328
- قاعدةhlm. 328
- علم الله السابقhlm. 328
- وقوله: ﴿ومن أعرض عن ذكري ...﴾hlm. 330
- ومذهب أهل السنةhlm. 330
- وسماع الميت لقرع نعالهمhlm. 330
- وأرواح المؤمنين - وإن كانت بالجنة -hlm. 331
- وقد استفاضت الأخبارhlm. 332
- مسألةhlm. 333
- بناء المساجد على القبورhlm. 333
- وقد تنازع العلماء فيمن أهدى إلى الميتhlm. 333
- ولم يقل أحد: إن القراءة عند القبرhlm. 334
- وكل من وقف على شيءhlm. 334
- مسألةhlm. 334
- الدين الذي بعث الله به رسلهhlm. 334
- وأما زيارة القبور المشروعةhlm. 336
- والمقصود: أن من يأتي إلى قبرhlm. 336
- والدعاء مخ العبادةhlm. 342
- وأما وضع الرأسhlm. 342
- وقول القائلhlm. 342
- وقول القائلhlm. 342
- وأما قول القائلhlm. 343
- والصوابhlm. 344
- مسألةhlm. 346
- الاعتداء في الدعاء غير جائزhlm. 346
- والاعتداء في الطهور منهي عنهhlm. 346
- مسألةhlm. 346
- عيسى بن مريم ﷺ حيhlm. 346
- ولا يجوز ذبح الضحايا ولا غيرها في المسجدhlm. 347
- وفي كراهة الوضوء فيه نزاعhlm. 347
- ومن لم يأتمر بما أمره الله به ورسولهhlm. 347
- ولا تغسل الموتى في المسجدhlm. 347
- مسألةhlm. 347
- قال أبو العاليةhlm. 347
- وأما كتابة «لا إله إلا الله»hlm. 348
- ومريم بنت عمرانhlm. 348
- وأما الأبكار فإن الله يزوجهن في الجنةhlm. 348
- ولا خلاف بين المسلمينhlm. 349
- ولا خلاف في تحريم الخمرةhlm. 349
- مسألةhlm. 349
- نقل عن ابن عباسhlm. 349
- ومن نبش قبور المسلمينhlm. 350
- مسألةhlm. 350
- أخرج مسلم عن عائشة قالتhlm. 350
- وفي يوم القيامةhlm. 352
- قاعدةhlm. 353
- الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعةhlm. 353
- وقولهhlm. 354
- وما ورد من نصوص الوعيد المطلقةhlm. 354
- وورود حوض النبي ﷺhlm. 357
- ولا ريب أن قولهhlm. 357
- فصلhlm. 358
- ما يذكر عن علي بن أبي طالب ﵁hlm. 358
- فائدةhlm. 365
- قراءة القرآنhlm. 365
- وأما قوله ﷺhlm. 365
- فصل في الروحhlm. 367
- روح الإنسان مخلوقة مبتدعةhlm. 367
- فصلhlm. 368
- هل يكون العبدhlm. 368
- فصلhlm. 376
- قد قال بعض الناسhlm. 376
- ولفظ الشرع يطلق على ثلاث معانhlm. 380
- فصلhlm. 381
- ليس للمرأةhlm. 381
- والعمر يطول، والرزق يبسطhlm. 381
- والله يعلم ما كان، وما يكونhlm. 381
- أما تغشية قبور الأنبياء والصالحينhlm. 381
- فصلhlm. 382
- فيما ذكر من نزول الملائكةhlm. 382
- وأما الأحاديث المأثورة في المهديhlm. 382
- فصلhlm. 384
- وأما الجنازة التي فيها منكرhlm. 384
- فصلhlm. 384
- الذي عليه أهل السنةhlm. 384
- ومن تاب من ذنب فيما بينه وبين الله؛hlm. 389
- فصلhlm. 389
- قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماعhlm. 389
- ومن لا تكليف عليهhlm. 389
- وأما البهائم فهي مبعوثةhlm. 389
- ولكن اختلف بنو آدمhlm. 390
- فصلhlm. 391
- ومن لا تكليف عليهhlm. 391
- ويجوز قتل الصبيhlm. 391
- وفي حديث عائشةhlm. 392
- فصلhlm. 393
- الدنيا دار تكليف بلا خلافhlm. 393
- فصلhlm. 393
- والتكليف بالأمر والنهيhlm. 393
- والثواب والعقاب معلوم بالسمعhlm. 393
- فصلhlm. 394
- وأما الشهادة لرجل بعينهhlm. 394
- ومن ظهر منه أفعالhlm. 394
- فصلhlm. 395
- في قوله في الحديث الصحيحhlm. 395
- فصلhlm. 401
- فصلhlm. 403
- أما الدعاء بطول العمرhlm. 403
- وقد تنازع الناس في الدعاء مطلقاhlm. 403
- والصوابhlm. 403
- فصلhlm. 404
- لا نعلم في القيام للمصحفhlm. 404
- وقد سئل أحمد عن تقبيله؟hlm. 404
- فصلhlm. 406
- وأما استفتاح الفأل بالمصحفhlm. 406
- فصلhlm. 407
- فيمن قال: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين اللهhlm. 407
- فصلhlm. 408
- وأعظم نعمة أنعمها الله على العبادhlm. 408
- قد حرم الله على العبدhlm. 409
- فصلhlm. 410
- والإله هو الذي تألهه القلوبhlm. 410
- العذاب أو النعيم في البرزخhlm. 411
- فصلhlm. 412
- والمعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلةhlm. 412
- ولا يجوز كتابة القرآن حيث يهانhlm. 413
- والله تعالى إذا أراد أن يجمعhlm. 413
- وإبليس لعنه الله يعذبhlm. 413
- كتاب الزكاةhlm. 414
- إذا خلف موروث مالا؛hlm. 414
- وقال طائفة: تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبلhlm. 414
- وقوله: «ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها»hlm. 415
- وأما العداد؛ إن كان هو من الزكاة؛hlm. 415
- ومن أنكر زكاة السائمة؛hlm. 416
- فصلhlm. 416
- الإقطاع اليوم؛hlm. 416
- وما يأخذه الجند ليس أجرة للجهادhlm. 416
- فصلhlm. 420
- يجوز أن يوكلhlm. 420
- ومن استأجر أرضا؛hlm. 420
- فصلhlm. 421
- لا ينبغي أن تعطى الزكاةhlm. 421
- وما يؤخذ من التجارhlm. 421
- وإذا أخذ العشر أو زكاة التجارةhlm. 421
- فصلhlm. 422
- إذا زرع الجندي إقطاعه؛hlm. 422
- ومذهب سائر الأئمةhlm. 422
- فصلhlm. 423
- دفع الزكاة إلى الوالدhlm. 423
- ويدفعها إلى بناتهhlm. 423
- وإن دفعها إلى غريمهhlm. 423
- وإن دفعها إلى من لا تجب عليه نفقتهمhlm. 423
- فصلhlm. 424
- في المال حق سوى الزكاة؛hlm. 424
- فصلhlm. 424
- كل ما أعد للتجارةhlm. 424
- فصلhlm. 425
- إذا اشترىhlm. 425
- إذا منع بنو هاشم أخذ الخمس؛hlm. 425
- فصلhlm. 425
- إذا فرط الإنسانhlm. 425
- وأول ما يحاسب به العبد عن الصلاةhlm. 427
- وكذلك من شكhlm. 428
- فصلhlm. 428
- يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين إذا غرمواhlm. 428
- والأحوج أولىhlm. 429
- فصلhlm. 429
- الفطرة قدرها صاعhlm. 429
- وإذا كان الفقراء مجتمعين في موضعhlm. 429
- كتاب الصيامhlm. 430
- إذا غم الهلال،hlm. 430
- وهل يجب تعيين النية لرمضان؟hlm. 431
- ويوم الشكhlm. 431
- والقول الثالث في المسألةhlm. 432
- فصلhlm. 432
- ومن شك في قدر ما وجبhlm. 432
- ومن لم يعلم أن الهلال رؤي إلا من النهارhlm. 433
- فصلhlm. 434
- الصلاة لم تجب على الحائضhlm. 434
- صلاة التراويحhlm. 434
- ولو نذر الصلاة في وقت النهيhlm. 434
- وإفراد رجب بالصومhlm. 434
- فصلhlm. 435
- إذا دخل المسافرhlm. 435
- وقد نقل عن طائفة من السلفhlm. 435
- وأما نقضها للوضوءhlm. 436
- فصلhlm. 436
- في اليوم الثامن من شوالhlm. 436
- فصلhlm. 437
- صح عنه ﷺ أنه قالhlm. 437
- فصلhlm. 437
- والائتمام بإمام التراويحhlm. 437
- والتراويح سنة،hlm. 437
- ورجب أحد الأشهر الحرمhlm. 438
- وصلاة الرغائبhlm. 439
- وأما ليلة النصف؛hlm. 439
- الاعتكاف والفطرةhlm. 439
- ليس للمعتكف أن يخيط.hlm. 439
- وزكاة الفطرhlm. 440
- كتاب الحجhlm. 441
- الحج على الوجه المشروع؛hlm. 441
- قال تعالىhlm. 441
- وإذا حصل من الحاج أو غيرهhlm. 444
- من بذل له والده المالhlm. 444
- فصلhlm. 444
- من روى عن النبي ﷺhlm. 444
- وهنا مسألةhlm. 445
- ومن حج بمال حرام؛hlm. 446
- فصلhlm. 446
- من ترك طواف الزيارةhlm. 446
- لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا؛hlm. 446
- فصلhlm. 447
- ومن اغتصب إبلاhlm. 447
- وإذا ندب الإمام من يحجhlm. 448
- ولا يسقط الوقوف بعرفةhlm. 448
- فصلhlm. 448
- الأفضل لمن كان بمكةhlm. 448
- ولا يشرع الطواف بغير البيتhlm. 449
- وهل كانت عائشة ﵂hlm. 449
- فصلhlm. 450
- لما نهى عمر عن الاعتمارhlm. 450
- فصلhlm. 452
- في الصحيح أنه ﷺ أفردhlm. 452
- وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضةhlm. 454
- فصلhlm. 454
- الذي ينبغي أن يقالhlm. 454
- وجمهور العلماء على أن طواف القادمينhlm. 455
- فصلhlm. 455
- صح عن عمر أنه قالhlm. 455
- والبيت زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبراhlm. 456
- فصلhlm. 457
- هل تجوز الصلاةhlm. 457
- سؤالhlm. 458
- فصلhlm. 459
- دم المتعةhlm. 459
- فصلhlm. 460
- لم يختلف النقل، ولا أحد من أهل العلم؛hlm. 460
- فصلhlm. 471
- قال تعالىhlm. 471
- فصلhlm. 477
- أهل الصفةhlm. 477
- فصلhlm. 479
- ما رويhlm. 479
- وجفاء النبي ﷺ محرمhlm. 480
- ويجوز الحج بمالhlm. 480
- وإذا كانت من القواعدhlm. 481
- ومن استطاع الحج بالزاد والراحلةhlm. 481
- وفي أحد قولي العلماءhlm. 481
- كتاب اللباسhlm. 482
- هذه العمائم التي تلبسها النساءhlm. 482
- وحياصة الذهب محرمةhlm. 482
- ولبس الحرير عند القتالhlm. 482
- وخاتم الفضةhlm. 483
- وتجوز تحلية السيفhlm. 483
- والحياصة بيسير الفضةhlm. 483
- والكلاليب إذا احتيج إليهاhlm. 483
- ويسير الذهب التابع لغيره؛hlm. 483
- وقبع الحريرhlm. 483
- وما حرم لبسهhlm. 484
- ولا يجوز أن يباع المسترسلhlm. 484
- والصمت، وملازمة لبس الصوفhlm. 485
- وطول السراويلhlm. 485
- كتاب البيوعhlm. 486
- من اشترى عشرة أزواجhlm. 486
- ومتى ظهر المبيع مستحقاhlm. 486
- ومن اشترى جارية فأبقتhlm. 486
- والبخس في المكيال والميزانhlm. 487
- ومن أعتقه سيدهhlm. 487
- ولا يحل لأحد يضمنhlm. 488
- والنبات الذي ينبتhlm. 488
- وإذا دخل المسلم إلى بلاد الحربhlm. 488
- فصل فيما يجوز بيعه، وما لا يجوزhlm. 489
- إذا اتفق أهل السوقhlm. 489
- وهل يلزم الوكيل عهدة العقدhlm. 490
- والماء والكلأ الذي يكون في الأرض المباحةhlm. 490
- ولا يجوز للمالك أن يزيد في السلعةhlm. 490
- لا يجوز خلط الماء باللبنhlm. 490
- والشريكان في العقار ونحوهhlm. 490
- باب الرباhlm. 492
- الذهب المخيشhlm. 492
- ومن احتاج إلى دراهمhlm. 493
- وأما الحياصة؛hlm. 493
- ومن اشترى قمحا إلى أجلhlm. 493
- ومن تداين من رجلhlm. 494
- وكل قرض جر منفعة فهو رباhlm. 495
- ويجب على المقترضhlm. 495
- ولا يجوز الوفاء فلوساhlm. 495
- وإذا قوم السلعة بقيمة حالةhlm. 496
- ولو باعه ملكه بيع أمانةhlm. 496
- إذا كان له على رجل دراهم مؤجلةhlm. 496
- وإذا أبيعت أسورة ذهبhlm. 497
- ومن قال لتجارhlm. 497
- فصلhlm. 498
- ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضةhlm. 498
- فصلhlm. 501
- بيع الدراهم بأنصاف،hlm. 501
- وقال في موضع آخرhlm. 502
- كتاب الأطعمة وغيرهاhlm. 504
- إذا باع الرجل سلعتهhlm. 504
- فصلhlm. 509
- في كلب تولد على نعجةhlm. 509
- وأما المتولد من حمار وحش وفرسhlm. 509
- وعناق أرضعتهاhlm. 510
- وما روي في البطيخhlm. 510
- ولا بأس بالأكل والشرب قائما مع العذرhlm. 510
- من قال: إنه قالhlm. 510
- ومن أكل الطيباتhlm. 510
- وإذا أضاف الرجل من في ماله شبهةhlm. 511
- وقولهم: «من أكل مع مغفور غفر له»؛hlm. 511
- وأكل الحيات والعقاربhlm. 511
- والسياحة في البلاد لغير مقصد مشروعhlm. 512
- فصل في بيع الأصول والثمارhlm. 513
- إذا ضمن البستانhlm. 513
- ويجوز بيع القصب السكر والجوز واللوز في أصحhlm. 516
- فصلhlm. 517
- ظاهر مذهب أحمدhlm. 517
- وهل جواز التصرف والضمان متلازمانhlm. 518
- أجرة المثل في الأرض المغروسةhlm. 520
- فصل في المصراة وغيرهاhlm. 521
- لا يجوز بيع المغشوش ولا عملهhlm. 521
- ولا يجوز للدلالhlm. 522
- وكل بيع غررhlm. 522
- إذا أنزى على بهائمه فحل غيرهhlm. 523
- إذا مات رب المال في المضاربةhlm. 523
- فصلhlm. 524
- إذا أعطى لدلال شيئاhlm. 524
- ومن أودع وديعة فحفظهاhlm. 524
- وإذا أودع رجل شخصا مالاhlm. 525
- ويجوز صرف مال الأسيرhlm. 526
- والمال الموصى به في يد الناظر فيهhlm. 526
- فصلhlm. 528
- في رجل أسلم مائة على حريرhlm. 528
- إذا أسلف في حنطة؛hlm. 528
- ومن باع قمحا إلى أجل بدراهمhlm. 528
- ومن باع عقارا ثم خرج مستحقاhlm. 529
- وإذا أسرت المرأة ولها ملكhlm. 529
- ومن أخذ من تاجر مالاhlm. 529
- وكل من عليه حق لا يوفيه مطلاhlm. 530
- ومن عليه مال ولم يوفهhlm. 530
- ومن حبس بدينhlm. 530
- ومن عليه دين وله ملكhlm. 530
- ومن هرب وعنده أمانات لا يعرف حالهاhlm. 531
- وإذا حبست زوجها على كسوتهاhlm. 531
- ومن أعطى رجلا مالا قراضاhlm. 531
- ومن ادعي عليه حقhlm. 532
- وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراضhlm. 532
- والحال لا يتأجلhlm. 532
- فصل في الحجرhlm. 533
- إذا تزوجت المرأةhlm. 533
- ومن تزوج امرأةhlm. 533
- ومن كان تحت حجر أبيهhlm. 534
- ومن قال لزوجتهhlm. 534
- ومن ثبت أنه ضامنhlm. 534
- وإذا مات الوصيhlm. 534
- فصل في الصلحhlm. 535
- ومن شارك كافرا في بناءhlm. 535
- ويجوز أن يبني من وقف المسجدhlm. 535
- ويجوز أن يعمل ما كان مصلحة للمسجد وأهلهhlm. 535
- وليس لأحد التحجيرhlm. 535
- ما لا تقوم العمارةhlm. 536
- ولا يجوز بيع شيء من طريق المسلمينhlm. 536
- وإذا صالح على بعض الحقhlm. 536
- وإذا لم يبق من أهل الذمةhlm. 536
- لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمينhlm. 536
- ولا يجوز قسمة الوقفhlm. 537
- وليس لأحد اتخاذ المسجد طريقا.hlm. 537
- فصل في الضمانhlm. 538
- إذا تعدى المضمونhlm. 538
- وضمان المجهول جائزhlm. 538
- وإذا كان على الولد مال فتغيبhlm. 538
- ومن سلم غريمه إلى السجانhlm. 538
- وإذا سلم الكفيل الغريمhlm. 539
- ومن كان في يده دواب لغيرهhlm. 539
- ومن كانوا مماليك لرجلhlm. 540
- ومن دخل إلى زرعه دواب غيرهhlm. 540
- كمن ربط جمله في الربيع جنب جمل غيرهhlm. 541
- ومن شارك ببدنه ومال صاحبهhlm. 541
- ومن اتهم بقتيلhlm. 541
- فصلhlm. 542
- يجب أن يولى في المساجدhlm. 542
- وللشريك إلزام شريكهhlm. 542
- ومن شهد على بيع ظلمhlm. 542
- إذا مات الوصي ولم يعلم مال اليتيمhlm. 542
- وإذا طلب الشريك أن يؤاجروا العينhlm. 543
- وإذا امتنع بعض الشركاء من الزرع؛hlm. 544
- وإذا اشترك الشهود ونحوهمhlm. 544
- وليس لولي الأمرhlm. 544
- وإذا لم يتفق الشريكانhlm. 545
- وكذا الدار إذا طلب أحدهما القسمة،hlm. 545
- ومن اشترك هو وآخرhlm. 545
- وإذا كان غنم الخلطاء مع راعhlm. 546
- وإذا كان الشريك في البقرة يأخذ اللبنhlm. 546
- ولا يجوز أن يبيعه على أن يقرضهhlm. 546
- فصل في الوكالةhlm. 547
- إذا قال لرجلhlm. 547
- وإذا أجر أرض موكلهhlm. 547
- ومن طلق زوجته،hlm. 547
- ومن كان مملوكه يتصرف لهhlm. 548
- ومن وكل رجلا في تحصيل أمواله،hlm. 548
- ومن وكل رجلا وكالة مطلقةhlm. 549
- ومن وكل وكيلا في بيع ملكه،hlm. 550
- وإذا فسخ الوكيل المأذون لهhlm. 552
- ومن صالح على بعض الحقhlm. 553
- وإذا غر الوكيل شخصا،hlm. 553
- فصل في الإقرارhlm. 554
- ومن اتهم غلامه بسرقة شيء؛hlm. 554
- ومن أقر بوطء جاريته،hlm. 555
- ومن ادعى بحق بعد مدة طويلةhlm. 555
- ومن كان عليه حق شرعي،hlm. 556
- وإذا أقر لفلان بمال،hlm. 556
- وإذا قال: أعطوا هذا لأيتام فلان،hlm. 556
- ومن أقر لزوجته بشيء،hlm. 557
- ومن أعتق أمة،hlm. 557
- مسألةhlm. 559
- في الأمراء الذين يستدينونhlm. 559
- إذا أبرأته من صداقها،hlm. 559
- كتاب الغصبhlm. 560
- من استعار فرسا إلى مكان معين،hlm. 560
- إذا طلبت الجارية شيئاhlm. 560
- من كان معه دراهم حراما،hlm. 560
- والكلف التي تطلب من الناسhlm. 561
- الثواب والجزاءhlm. 561
- ومن غصب زرع رجل وحصده؛hlm. 563
- ومن وهب ربع مكان؛hlm. 563
- باب الشفعةhlm. 564
- لا يحل الكذب والتحيلhlm. 564
- والتحيل على إسقاطهاhlm. 564
- إذا باع المشتري الشقص المشفوعhlm. 564
- والمال المكسوب عوض عين محرمة،hlm. 565
- ولا يجوز خياطة الحريرhlm. 566
- ومن ورث من آبائه ملكاhlm. 567
- ومن أخذ مال أستاذه،hlm. 567
- لا يجوز أن يزاحمhlm. 568
- نتاج الدابة لمالكها،hlm. 568
- كتاب المساقاةhlm. 569
- المزارعة على الأرضhlm. 569
- ومن استأجر أرضاhlm. 569
- وضمان البساتينhlm. 570
- ومن أعطى أرضه لرجلhlm. 571
- ومن رتب له على فائض مسجد رزقهhlm. 571
- ومزارعة الإقطاع جائزة؛hlm. 572
- وإذا ألزموا الفلاح بعشرhlm. 572
- كتاب الإجارةhlm. 573
- إذا دلس المستأجر على المؤجر؛hlm. 573
- وإذا أجر الوصي بدون أجرة المثل؛hlm. 573
- وصناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث؛hlm. 574
- وليس للمؤجر فسخ الإجارةhlm. 574
- ومن أجر أرضه وساقاه على الشجر،hlm. 574
- وتجوز إجارة أرض مصر؛hlm. 575
- فصلhlm. 576
- إذا كانت الإجارة لازمة؛hlm. 576
- ليس للناظر ولا ولي اليتيمhlm. 577
- ومن زاد على من هو يكتري،hlm. 578
- ويجوز إجارة الإقطاع،hlm. 578
- فصلhlm. 579
- هل يجوز ضمان البساتينhlm. 579
- ومن لها حلي فأكرته كراء مباحاhlm. 586
- ومن استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس؛hlm. 586
- الوزان بالقبانhlm. 587
- إذا أعطاه شمعا،hlm. 587
- وعلى الناظر ألا يؤجرhlm. 588
- وإذا كان الوقفhlm. 589
- وإذا قال الزارعhlm. 589
- فصلhlm. 590
- في فلاح حرث أرضا،hlm. 590
- وإذا أجر الوصي مدة ثلاثينhlm. 590
- وإذا أقرضه عشرةhlm. 591
- والإقطاع نوعانhlm. 591
- وتجوز إجارة المقصبةhlm. 596
- فصلhlm. 596
- ثبت «أن رسول الله ﷺ احتجم،hlm. 596
- وإذا جاء من يختم القماشhlm. 598
- وأي الأمرين أفضلhlm. 599
- ومن استأجر أجيرا يعمل في بستان،hlm. 599
- ومن استأجر أرضا فمات،hlm. 599
- فصلhlm. 602
- ضمان الإقطاع صحيح،hlm. 602
- ومن أخذ عوضاhlm. 602
- ومن اكترى منفعةhlm. 603
- إذا نقل نحل إلى بلد؛hlm. 603
- ويصح استئجار الأعمىhlm. 604
- ولا يجوز أن يستأجرhlm. 604
- وأما تعليم القرآن والعلمhlm. 605
- وإجار الإقطاع جائز،hlm. 605
- وهذه المعاملات الواقعة على البساتينhlm. 606
- ولو قال العاملhlm. 606
- ومن استأجر داراhlm. 607
- ومذهب الأئمة الأربعةhlm. 607
- وما روي: «من علمك آية؛hlm. 610
- كتاب الوقفhlm. 611
- يجوز بيع الأشجار التي في المسجد،hlm. 611
- وإذا جعل الواقف للناظرhlm. 612
- ومن وقف وقفا ولم يخرج من يده؛hlm. 612
- وإذا شرط الواقفhlm. 613
- وقولهم: نصوص الواقف كنصوص الشارع؛hlm. 614
- والأصل: أن كل ما شرطhlm. 614
- وليس في القراءةhlm. 617
- ولو نذر صلاة أو صياماhlm. 617
- وأما اشتراط إهداءhlm. 617
- وأما الصوفي الذي يدخل في الوقفhlm. 618
- فصلhlm. 620
- وليس للحاكمhlm. 620
- وقرابة الواقف؛hlm. 620
- وما فضل من الوقف؛hlm. 620
- وليعلم أن الجهات الدينيةhlm. 621
- وإذا رأى الناظرhlm. 621
- وإذا كان الوقف على معين،hlm. 622
- والقبول شرط في استحقاق المعينhlm. 622
- ومن شرط كون المقرئhlm. 623
- وهل يجب أن يوصيhlm. 623
- إذا وقف وقفا،hlm. 623
- ومن وقف على ولديهhlm. 624
- ولا يجوز إكراء الوقفhlm. 625
- ومن وقف مدرسة،hlm. 625
- قوله ﷺ في حديث عائشةhlm. 626
- ومتى نقصوا مماhlm. 630
- إذا تعدى الناظر في الوقف؛hlm. 630
- ومن باع أرضا،hlm. 631
- وإذا كان في شرط الواقفhlm. 632
- ومن وقف وقفا،hlm. 632
- إذا حكم حاكمhlm. 633
- والوقف على اليتامىhlm. 633
- وإذا عدم بعض الموقوف عليهمhlm. 633
- وقول الواقفhlm. 634
- ويجب على ناظر الوقفhlm. 634
- فصلhlm. 635
- الشروط في الوقف؛hlm. 635
- وإذا شرط للناظر معلوما؛hlm. 636
- والمال المشروط للناظر؛hlm. 636
- ولا يجوز الوقف على الأغنياء؛hlm. 636
- ويجوز لولي الأمرhlm. 637
- ومن وقف، ثم ظهر عليه دين،hlm. 638
- وأجرة إثبات الوقفhlm. 638
- ومن قال: إذا مت فداري وقف،hlm. 639
- فصلhlm. 640
- الأموال التي لها أصل في كتاب الله تعالى ثلاثةhlm. 640
- فصلhlm. 650
- وإحياء الموات جائزhlm. 650
- ومن له حق في بيت المال،hlm. 651
- باب اللقطةhlm. 653
- وإذا وقع المركب في البحر وغرق،hlm. 653
- وتعرف اللقطةhlm. 654
- وإذا جاء التتار فجفل الناسhlm. 654
- ومن استنقذ فرساhlm. 654
- كتاب الوصاياhlm. 655
- ليس للوصي بيع العقار إلا لحاجةhlm. 655
- إذا كان الميتhlm. 655
- وتثبت الوصيةhlm. 655
- ولو ثبت للصبي أو المجنونhlm. 655
- إذا أوصى أن يحج عنه بألف،hlm. 656
- ومن له ستة بنين،hlm. 656
- وإذا كان خلط طعام اليتيمhlm. 657
- وإذا أوصى لأختهhlm. 657
- ومن كان متبرعا بالوصية؛hlm. 657
- ولا يجوز للمريضhlm. 657
- ولا يجوز أن يخصhlm. 658
- وسئل عن رجلhlm. 658
- ولو قال: بيعوا غلامي من زيد،hlm. 659
- ولا يجوز أن يولىhlm. 660
- من كان عنده يتيم له مال،hlm. 660
- فصلhlm. 660
- وإتلاف الجيشhlm. 660
- وكذلك كل خوفhlm. 661
- كتاب الفرائضhlm. 662
- ينبغي للميتhlm. 662
- امرأة ماتت،hlm. 662
- لغزhlm. 664
- في مريض انجرح،hlm. 665
- فصلhlm. 666
- يورث ذوي الأرحامhlm. 666
- ومن جهزها أبوهاhlm. 666
- كتاب النكاحhlm. 667
- إذا شرط ألا يخرجها من بلدها،hlm. 667
- وإذا تزوجت ولها زوجhlm. 668
- فصلhlm. 668
- كون المرأة مستحاضةhlm. 668
- فصلhlm. 669
- ليس للعم ولا لغيرهhlm. 669
- شعرhlm. 670
- والصحيح: تزويج ابنة تسع بإذنها،hlm. 670
- ومن استمتع بجارية؛hlm. 671
- نكاح المحلل؛hlm. 671
- فصلhlm. 672
- لا يشترط في صحة النكاح؛hlm. 672
- وشهود النكاح يشترط فيهم العدالة الظاهرة،hlm. 673
- ومن يركض البلاد،hlm. 673
- فصلhlm. 675
- الجمع بين المرأة وخالة أبي المرأة،hlm. 675
- ومن له جارية تزني؛hlm. 675
- وإذا احتاجت أمتهhlm. 675
- ووطء المرأة في دبرها؛hlm. 676
- فصلhlm. 676
- وطء الإماء الكتابياتhlm. 676
- ومن زنى بامرأة،hlm. 678
- وإذا تزوج الحر القرشي أمة؛hlm. 678
- ومسألة ابن سريجhlm. 680
- ومن قلد فيها شخصا،hlm. 680
- وإذا وكل ذمياhlm. 680
- ومن تزوج وشرط عليهhlm. 681
- ومن تزوج؛ فأتت امرأتهhlm. 682
- وإذا ركن إلى الخاطب؛hlm. 683
- وتزوج العبد بغير إذن سيدهhlm. 683
- ومن كان مصراhlm. 684
- وإذا تزوج امرأةhlm. 684
- وأي الزوجين وجد بالآخرhlm. 684
- وإذا تعذرت النفقةhlm. 684
- وهل لوليها أن يطالب بفسخ النكاح،hlm. 684
- وإذا حضرت مطلقة،hlm. 685
- باب الأولياءhlm. 686
- من خلف ابنا وابنتين غير رشيدتين؛hlm. 686
- وإذا طلب العبد النكاح؛hlm. 686
- وصح قولهhlm. 686
- ومن كان سفيها محجورا عليه؛hlm. 687
- ومسألة ابن سريج؛hlm. 687
- ومن أعطى قوما شيئا،hlm. 688
- التحليل محرم،hlm. 688
- ومن تزوج امرأة مدة،hlm. 688
- ولا يصلح لأحدhlm. 689
- ومن قال لأبي زوجتهhlm. 689
- ومن زالت عذرتها بزنى؛hlm. 691
- فصلhlm. 692
- ومن كان مبتلى؛hlm. 692
- كتاب الطلاقhlm. 693
- من أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد،hlm. 693
- والطلاق الثلاثhlm. 693
- وإذا نوى طلاق زوجته؛hlm. 693
- ومن قالhlm. 693
- ومن أكرهها أبوهاhlm. 694
- ومن قال: أنت طالق ثلاثا،hlm. 694
- وطلاق المكرهhlm. 695
- إذا أراد أن يطلق واحدة؛hlm. 695
- ولو قال: كل شيء أملكه حرام علي؛hlm. 695
- فصلhlm. 696
- إذا قال الرجلhlm. 696
- فصلhlm. 700
- والألفاظ التي يتكلم بها الناسhlm. 700
- ومن قال: إن من اتبع هذه الفتيا،hlm. 701
- فصلhlm. 703
- الذي عليه أئمة المسلمينhlm. 703
- وليس تطليق المرأةhlm. 703
- ومن قالhlm. 703
- كتاب عشرة النساء والخلعhlm. 704
- إذا أكره الزوج على الفرقة بحق؛hlm. 704
- والخلع الذي جاءت به السنةhlm. 704
- ويحرم على المرأةhlm. 704
- وإذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها،hlm. 705
- فصلhlm. 706
- يجب العدل بين زوجتيه باتفاق المسلمين،hlm. 706
- وإذا نشزت؛hlm. 707
- ويجب أن يعاشرها بالمعروف،hlm. 708
- فصلhlm. 708
- روي أن رجلا قالhlm. 708
- وليس للزوج أن يسكنها حيث شاء،hlm. 709
- ولا يحل للرجلhlm. 710
- فصلhlm. 710
- إذا قال لامرأةhlm. 710
- ومن قال عن زوجتهhlm. 711
- وإذا قالت الزوجةhlm. 711
- كتاب العددhlm. 712
- المرضعة تبقى في العدةhlm. 712
- ولا يجوز التصريحhlm. 712
- ومن أخبرت بانقضاء عدتها،hlm. 712
- ومن أقر أنه طلق زوجتهhlm. 713
- المطلقة ثلاثا أجنبية من الزوج،hlm. 713
- ولا تحل المطلقة ثلاثاhlm. 714
- وليس للمرأةhlm. 714
- ومن طلق ثلاثا،hlm. 714
- كتاب الرضاعhlm. 715
- حديث عائشةhlm. 715
- وغسل عينيه بلبن امرأته؛hlm. 719
- وإذا كانت الأم معروفة بالصدق،hlm. 719
- وله منع الزوجةhlm. 720
- والقط إذا صالhlm. 720
- وإذا كان الأب عاجزاhlm. 720
- وإذا كانت المرضعةhlm. 720
- كتاب النفقاتhlm. 721
- إذا تسلم الزوج المرأة التسليم الشرعي،hlm. 721
- وإذا سافر الولي بالزوجةhlm. 722
- وإذا امتنعت المرأة من الصلاة؛hlm. 722
- وعلى المولود الموسرhlm. 722
- وإذا طلق زوجته ثلاثا،hlm. 722
- وعلى الوالد نفقة ولده إذا كان موسرا،hlm. 723
- والزوجة المريضةhlm. 723
- ولد الزنى لا يلحق نسبه بأبيهhlm. 723
- والمزوجة المحتاجة؛hlm. 723
- والصدقة على المحتاج من الأهل؛hlm. 724
- وإذا حكم بالولد للأم،hlm. 724
- وإذا عجز الأب عن النفقة؛hlm. 724
- وإذا ادعى الابن على أبيهhlm. 725
- وإذا تزوجت الأم؛hlm. 725
- وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية؛hlm. 726
- كتاب الهبةhlm. 728
- ليس للواهب أن يرجع في هبته؛hlm. 728
- وإذا لم يكن ضرر على الأولاد؛hlm. 728
- ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنهhlm. 728
- وصلة ذي الرحم المحتاجhlm. 731
- وإذا وهب ابنه شيئا،hlm. 731
- إذا ملك أخته ربع دارهhlm. 731
- وفي «سنن أبي داود»hlm. 731
- ومن اشترى عبدا،hlm. 735
- ومجرد التمليك بدون القبض الشرعي؛hlm. 735
- وإذا أعاد إليه العين الموهوبة؛hlm. 736
- فصلhlm. 736
- ثبت عنه ﷺ أنه قال لعمرhlm. 736
- وإذا صالح عن شيء بأكثر من قيمته؛hlm. 737
- فصلhlm. 738
- الصدقة: ما يعطى لوجه اللهhlm. 738
- والرقيق الذين يشترون بمال المسلمين؛hlm. 738
- إذا لم يقبض الهبة حتى مات الواهب؛hlm. 739
- ومن وهب لابنه هبة،hlm. 739
- ومن عليه دين يستغرق ماله؛hlm. 739
- وإذا أبرأت زوجها من صداقها،hlm. 740
- كتاب الجراحhlm. 741
- من وجب له القود؛hlm. 741
- وإذا خنقه الخنق الذي يقتل غالبا؛hlm. 741
- ومن شرب الخمر،hlm. 741
- ولو رفسه في أنثييه فمات؛hlm. 742
- فصلhlm. 742
- القاتل خطأ لا يؤخذ منهhlm. 742
- ومن دفنت ابنها في الحياة حتى مات؛hlm. 743
- وكذلك لو عاندتhlm. 743
- وإسقاط الحمل؛hlm. 744
- وإذا جنى الصبي خطأ،hlm. 744
- وإذا حمل حر وعبد خشبةhlm. 744
- ولا يجوز قتل الذمي بغير حق؛hlm. 745
- ومظالم العبادhlm. 745
- ومن أقر بالقتل مكرها؛hlm. 745
- ومن أخذ مالهhlm. 746
- وإذا اتفق الكبار من الورثةhlm. 746
- ومن قتل فعفا عنه الأولياءhlm. 746
- وإذا ضربه فقلع أسنانه،hlm. 747
- وإذا قال لزوجتهhlm. 747
- وإذا أوعد رجلا بشيءhlm. 747
- ومن نزل مكانا،hlm. 747
- ومن أعلم بوقوع ملكه،hlm. 748
- فصل في القسامةhlm. 748
- إذا قال القتيلhlm. 748
- ولو شهد شاهدانhlm. 748
- ومن أخذ من أموال الناس شيئاhlm. 748
- ومن عرف بالشر؛hlm. 749
- ومن اتهم بقتيل،hlm. 749
- ومن رأى رجلا قد قتل؛hlm. 749
- روى أبو داودhlm. 750
- ومن كذب على رجلhlm. 750
- إذا قتل جماعة لواحد؛hlm. 751
- قطاع الطريقhlm. 752
- إذا طلب أحد من الطائفة المفسدةhlm. 752
- ويجوز، بل يجب بإجماع المسلمينhlm. 752
- فصلhlm. 753
- هذه الفتن التي تقع بين الناسhlm. 753
- وأجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق،hlm. 754
- قال تعالى: ﴿وبشر المخبتين﴾،hlm. 754
- فصلhlm. 755
- هذه الأخوة التي تقعhlm. 755
- وإذا اقتتل طائفتانhlm. 758
- والنصيرية الإسماعيلية؛hlm. 758
- فصلhlm. 760
- من لعن أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ؛hlm. 760
- فصلhlm. 773
- ومن ادعى العصمةhlm. 773
- ومن ادعى: أنه لا فرق بين البغاة والخوارجhlm. 774
- كتاب حد الزنى والقذفhlm. 777
- تغلظ المعصية وعقابهاhlm. 777
- والوطء في الدبر محرمhlm. 777
- فصلhlm. 778
- في قوله ﷺ: «إذا هم العبد بالحسنة»hlm. 778
- ومن زنت أمه، وعلم ذلك منها؛hlm. 779
- فصلhlm. 780
- ومن قال للرجل: أنت ملعون،hlm. 780
- ويجب على سيد الأمة إذا زنتhlm. 780
- وإذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه؛hlm. 781
- وإذا قال له: أنت علقhlm. 781
- ويجب قتل الفاعل والمفعول بهhlm. 781
- وجلد الذكر باليد؛ حرامhlm. 782
- ومن قذف رجلا بأنه ينظرhlm. 782
- ولا يجوز وطء الحائض حتى تغتسل،hlm. 782
- فصلhlm. 782
- حب المال والشرف يفسد الدين،hlm. 782
- وإذا اعتدي عليه بالشتم؛hlm. 783
- فصل في الذنوب الكبائرhlm. 785
- أمثل الأقوال فيهاhlm. 785
- فصلhlm. 789
- ومن تاب من الزنى، أو السرقة،hlm. 789
- ومن يخاف من إفساده؛hlm. 789
- وكل من تاب من ذنبhlm. 790
- كتاب الأشربةhlm. 791
- شارب الخمر يجب حده اتفاقا،hlm. 791
- وأما تارك الصلاةhlm. 792
- وخمر العنب حرام باتفاق المسلمين،hlm. 792
- والحشيشة المسكرة حرام،hlm. 793
- ويجب فيها الحد،hlm. 793
- وما يروى أن عمر أباح النصوح،hlm. 794
- فصلhlm. 795
- وأما التداوي بالخمر،hlm. 795
- فصلhlm. 797
- واللعب بالشطرنج حرامhlm. 797
- فصلhlm. 799
- ليس لأهل الذمة أن يبيعوا الخمر للمسلم،hlm. 799
- وإذا شربها الذمي؛hlm. 800
- فصلhlm. 800
- ما يذكر عن النبي ﷺhlm. 800
- فصلhlm. 802
- وما يذكر عن النبي ﷺhlm. 802
- كتاب الجهادhlm. 804
- المقام بثغور المسلمين كالثغور الشاميةhlm. 804
- ومن عجز عن إقامة دينهhlm. 805
- ومن كان للمسلمين به منفعةhlm. 805
- وإذا سباه مسلم فهو مسلمhlm. 805
- ويجوز، بل يجب قتال هؤلاء التتارhlm. 805
- وهل يجوز القتال في الفتنة؟hlm. 809
- ويجوز أن يغمس المسلمhlm. 809
- ومن زعم أن هؤلاء التتارhlm. 809
- فصلhlm. 810
- يجب جهاد الكفار،hlm. 810
- وهؤلاء الرافضة الجبلية الخارجونhlm. 811
- والرق الشرعي سببه الكفر؛hlm. 812
- وأما الكنيسة المحدثة في دار الإسلام،hlm. 812
- باب عقد الذمةhlm. 815
- الراهب الذي تنازع العلماءhlm. 815
- ومن أعتقه سيده؛ وجبت عليه الجزيةhlm. 815
- والجزية وجبت عقوبة وعوضاhlm. 816
- ولا جزية على عبد المسلم،hlm. 816
- ولعن الكفار مطلقا حسن؛hlm. 816
- ولا يجوز أن يولى الكتابيhlm. 816
- وليس لأهل الذمة أن يكاتبواhlm. 817
- فصلhlm. 818
- ولا يجوز أن يحبس شيءhlm. 818
- وإذا زار أهل الذمة كنيسةhlm. 818
- فصلhlm. 821
- وإذا شرط ولي الأمرhlm. 821
- ولو أسرنا حربيا لأجل من أسروه؛hlm. 821
- فصلhlm. 822
- وإذا كان اليهودي أو النصرانيhlm. 822
- وليس لأهل الذمة إظهار شيءhlm. 822
- وليس الخميس من أعياد المسلمين؛hlm. 822
- وليس لأهل الذمة أن يظهرواhlm. 823
- وينهى المسلم عن كل ما فيه ذل للنصارى،hlm. 825
- باب الصيد والذبائحhlm. 826
- فيما يشترط قطعه أقوالhlm. 826
- وإذا جرح الصيد فغاب عنه،hlm. 827
- وأما الضبع؛ فإنها مباحةhlm. 827
- وما أكل منه الكلب؛hlm. 828
- والصيد للحاجة؛ فإنه جائز،hlm. 828
- وقد روي عن عثمانhlm. 828
- في كلب الماءhlm. 828
- فصلhlm. 828
- إذا كان السبق من أحد الحزبين،hlm. 828
- وأما إعارة السلاح والخيل لمن يعرض فيها،hlm. 829
- ولعب الأكرةhlm. 830
- باب الأضحيةhlm. 831
- في «النسائي» عن ابن عباس قالhlm. 831
- وينهى عن التضحية في الكنيسةhlm. 832
- وفي وجوب الأضحية قولانhlm. 832
- والعقيقة سنة،hlm. 832
- فصلhlm. 833
- هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟hlm. 833
- والذي يجب القطع بهhlm. 833
- فصلhlm. 836
- ومن ضحى بشاة ثمنهاhlm. 836
- والذي دلت عليه السنةhlm. 837
- فصلhlm. 837
- الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعدا،hlm. 837
- والسبق: بالفتح هو العوض،hlm. 850
- كتاب جامع الأيمانhlm. 852
- إنشاء الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأتهhlm. 852
- ومن حلف على ابن أخت زوجتهhlm. 856
- ولو قال: أنا بريء من رسول اللهhlm. 856
- وإذا حلف على زوجته بالطلاقhlm. 856
- وإذا حلف على أخت زوجتهhlm. 856
- فصلhlm. 856
- ومن حلف على زوجتهhlm. 856
- فصلhlm. 862
- وإذا حلف بالطلاق الثلاثhlm. 862
- وإذا حلف بالطلاق الثلاثhlm. 862
- وإذا حلف على يمين،hlm. 864
- وإذا أكره على اليمين بغير حق؛hlm. 864
- ولو قال: كنت قد استثنيت،hlm. 864
- ولو قال: إن خرجت بغير إذنيhlm. 864
- فصلhlm. 866
- ومن حلفه مخدومه أنهhlm. 866
- ومن سحر، فبلغ به السحرhlm. 866
- ومن كانت عنده وديعةhlm. 866
- ومن رأى معجنة طين،hlm. 867
- وإذا حلف على زوجتهhlm. 867
- إذا حلف: لا يفعل شيئا لسبب،hlm. 867
- ولا يجب على أحدhlm. 868
- ومن حلف بالحرام ألا تخرجhlm. 868
- وإذا اتهم زوجته،hlm. 868
- وإذا كان الحالف يعتقدhlm. 869
- وإذا طلقها طلقة بائنة بلا عوض؛hlm. 869
- وإذا حلف: لا يسكن بيت أبيه،hlm. 869
- وطلاق السكران فيه نزاعhlm. 869
- فصلhlm. 870
- إذا حلف بالطلاق أو غيرهhlm. 870
- ومن حلف بالطلاق،hlm. 870
- ومن اعتاد الكذبhlm. 871
- وإذا حلف بالطلاقhlm. 871
- فصلhlm. 871
- صح عنه ﷺhlm. 871
- وهل الحلف بغير اللهhlm. 872
- وكثرة الحلف مكروه،hlm. 872
- ومن حلف على رجلhlm. 873
- ومن اتهمته زوجته بوطء جاريته،hlm. 873
- وإذا قال لزوجتهhlm. 873
- كتاب الأيمان والنذورhlm. 874
- أصل عقد النذر مكروه؛hlm. 874
- ومن نذر للقبور زيتا أو شمعاhlm. 874
- وأما الوقف على قبور الأنبياء؛hlm. 875
- وكل ما ينذر لهhlm. 875
- والنذر المطلق مثل قولهhlm. 876
- ولو نذر لشيخ معينhlm. 876
- ومن نذر أن يهب فلانا شيئا؛hlm. 877
- فصلhlm. 877
- ومن نذر لقبر من قبور النصارى؛hlm. 877
- وما نذره للمسلمين،hlm. 877
- وإذا قال: إن فعلت كذاhlm. 877
- وإذا أعتقت جاريتها،hlm. 878
- ومن نذر صوم يوم مشروع،hlm. 878
- وأما صوم رجب وشعبان؛hlm. 878
- باب في أدب القاضيhlm. 879
- يجوز للحنفي الحاكمhlm. 879
- ومن باشر القضاء مع عدم الأهليةhlm. 879
- وأجمع المسلمون على أن الحاكمhlm. 880
- وإذا فصل الحكومة بينه وبين غريمهhlm. 880
- وإذا قال الحاكمhlm. 880
- وفي قبول شهود الفرعhlm. 880
- وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمنhlm. 880
- وليس للحاكم منع الناسhlm. 882
- وهل يجب على الشخصhlm. 882
- والاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام؛hlm. 883
- ومن ظن أنه يعرف الأحكامhlm. 884
- ومن خالف ما أجمعhlm. 884
- ومن ادعى العصمةhlm. 884
- ومن قلد من يسوغ له تقليده؛hlm. 884
- وفي جواز تقليد الميتhlm. 885
- فصلhlm. 885
- أولياء الله هم المؤمنون المتقون؛hlm. 885
- فصلhlm. 890
- ومن تعبد بالصمت،hlm. 890
- وأما السلام على الشيخhlm. 890
- وقد اختلف الفقهاء في الصمت؛hlm. 890
- فصلhlm. 891
- والتوبة النصوح؛hlm. 891
- وإن لم تكن التوبة الأولى نصوحا؛hlm. 891
- وقد تنازع الناس في العزمhlm. 892
- فصلhlm. 893
- ولم يكن من عادة الصحابةhlm. 893
- وأما تقبيل اليد؛hlm. 894
- ونهيه لأبي ذر عن الحكمhlm. 895
- فصلhlm. 896
- أما عشيرة النبي ﷺhlm. 896
- وأما اسم الشرف؛hlm. 896
- فصلhlm. 899
- وإذا طلبا حاكمين؛ أجيبhlm. 899
- ولا يمضي حكم العدوhlm. 900
- فصلhlm. 900
- ولفظ الصوفية لم يكن مشهوراhlm. 900
- وأما سماع القرآن والموت عنده،hlm. 901
- وأما اسم الفقراء فهو في القرآن،hlm. 906
- فصلhlm. 907
- القدرية من المعتزلة وغيرهمhlm. 907
- فصلhlm. 908
- ومن قال: إن عبد الرحمن بن عوفhlm. 908
- فصلhlm. 910
- ومن كان قادرا على الكسبhlm. 910
- وإذا تعدى أحد على الركبhlm. 911
- وإذا وجد مع الركبhlm. 911
- ومن سأل وظهر صدقه؛hlm. 911
- فصلhlm. 912
- ثبت في «صحيح مسلم» أنه قالhlm. 912
- وما يوجد في كتب أبي حامدhlm. 915
- ومن قال للآخر: الله أكبر عليك،hlm. 915
- وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزل لهhlm. 916
- فصلhlm. 917
- لواء الحمد الذي بيدhlm. 917
- وقوله سبحانهhlm. 917
- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرhlm. 918
- ومن لم يحب ما أحبه الله،hlm. 919
- فصلhlm. 920
- قول من يقولhlm. 920
- فصلhlm. 924
- وجود الجن ثابتhlm. 924
- فصلhlm. 926
- الذي عليه جمهور سلف المسلمينhlm. 926
- وليس القدم الذي بالصخرةhlm. 927
- وأبو بكر وعمر؛ هماhlm. 927
- والثوب الذي هو للشهرة؛hlm. 927
- ومن قال: إن أحداhlm. 928
- فصلhlm. 928
- أعمال القلوب التي تسمى المقاماتhlm. 928
- وأصل الدين هو الأمور الباطنةhlm. 929
- وطلب العلم الواجبhlm. 932
- فصلhlm. 932
- ومن قال: إن الله لم يكلمhlm. 932
- فصلhlm. 933
- السماع الذي أمر الله بهhlm. 933
- وأما الرقص؛ فلم يأمر الله بهhlm. 940
- فصلhlm. 941
- وأما دعاء غير اللهhlm. 941
- فصلhlm. 942
- وليس في جبل لبنانhlm. 942
- فصلhlm. 946
- وكرامات الأولياء حقhlm. 946
- والعلاج بالحجارةhlm. 947
- وما روي عنهhlm. 947
- كتاب الشهاداتhlm. 948
- إذا مات الشاهدhlm. 948
- إذا شهد شاهدhlm. 948
- وإذا كان الشاهدhlm. 948
- ويجوز للشافعيhlm. 948
- والعمل بالخط مذهب قوي،hlm. 949
- واتفقوا على أنه يجوزhlm. 949
- وما يجرح به الشاهد وغيرهhlm. 949
- والداعي إلى البدعةhlm. 950
- ولا يجب عند أحد من العلماءhlm. 951
- ولا يجوز تلقين الإقرارhlm. 951
- ويجب على من طلبتhlm. 951
- وإذا شهد أن العينhlm. 951
- وإذا حضره الموت،hlm. 953
- وشهادة الفاسق مردودةhlm. 953
- وإذا شهد رجلhlm. 954
- ويجب على الشاهدhlm. 954
- ولو كان الشهود أكثرhlm. 954
- ومن قصد خروج الريحhlm. 954
- فصلhlm. 955
- في السنن: «أن الذيhlm. 955
- وما كان مباحا في غير حال القراءة؛hlm. 955
- وكسب المغني خبيثhlm. 956
- ومن عرف أنها زوجة فلانhlm. 956
- وإذا رحل رجل وخلىhlm. 956
- كتاب الدعاوى والبيناتhlm. 957
- ومن ادعى أن بعض الحكامhlm. 957
- وإذا ادعت جارية أن فلاناhlm. 957
- وإذا نكل المدعى عليهhlm. 957
- وإذا مات الرجل،hlm. 958
- وإذا حبست المرأة زوجهاhlm. 958
- وإذا ظهر أنه قادر على الوفاء،hlm. 959
- ولا تقبل الدعوى بماhlm. 959
- وإذا أنكر زوجية امرأتهhlm. 959
- والخط كاللفظhlm. 960
- وإذا كانت عادة العمالhlm. 960
- وإذا خلف رجل مالاhlm. 960
- ولا يجوز أن يكذبhlm. 960
- وإذا حملوا الجهازhlm. 961
- ومن ادعى بحق،hlm. 961
- كتاب العتقhlm. 962
- إذا اعترف السيدhlm. 962
- ومن زنت أمته،hlm. 962
- وإذا اشترى أم ولد،hlm. 963
- ومن وطئ جارية امرأته،hlm. 964
- ولا يملك السيد نقلhlm. 965
- فمن سأل فقالhlm. 965