كتاب الغصب › باب الشفعة › إذا باع المشتري الشقص المشفوع
وحيثُ حكَم الحاكمُ للشفيعِ بالشُّفْعةِ؛ فلا يُنقَضُ الوقفُ، إلا إذا أخذ الشفيعُ الشِّقْصَ، أما مجرَّدُ الحكمِ باستحقاقِه فلا؛ لكن ما وُجِد من التصرفاتِ لأجلِ الاحتيالِ على إسقاطِ الشُّفْعةِ؛ فهو باطلٌ، فإذا أظهَرَ صورةَ أن البَيْعَ باطلٌ لتخلُّفِ شَرْطِه؛ بأن ادَّعَى عدَمَ الرؤيةِ المعتبَرةِ، وردَّ المبيعَ، ثم وقَفه البائعُ على المشتري حيلةً؛ فكلُّه باطلٌ،
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يحِلُّ الكذبُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨٨.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والتحيلُ على إسقاطِها …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨٦.
Jilid 2 · hlm. cetak 83
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.