كتاب الطهارة › فصل › وفي نجاسة شعر الكلب
وطهارةَ الخبثِ من بابِ التروكِ، فمقصودُها اجتنابُ الخبثِ، فلا يُشترَطُ فيها فعلُ العبدِ، ولا قصدُه.
فلو تمعَّطَ (^٣) في بئرٍ، فهل يجبُ نزْحُه عندَ مَن يُنجِّسُه؟ وهو قولُ فقهاءِ الكوفةِ كأبي حنيفةَ.
وقيلَ: لا ينجُسُ إلا بالتغيرِ؛ وهو مذهَبُ الجمهورِ.
فيجوزُ استعمالُ الماءِ وإن خرَج فيه شعرٌ عندَ مَن يُطهِّرُه، وعندَ
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيحُ: أن النجاسةَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥).
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبُ على المُضطَرِّ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٦٨)، والفتاوى الكبرى (٣/ ٦).
(^٣) أي تساقط من داء ونحوه. ينظر: مختار الصحاح (ص ٢٩٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 58
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.