كتاب الطهارة › باب التيمم › ومن أمكنه أن يغتسل ويصلي خارج الحمام
وهذا القولُ خطأٌ؛ فإن قياسَه: أن المسافرَ يُؤخِّرُ حتى يصليَ بعدَ الوقتِ بالوضوءِ، والعُريانَ يُؤخِّرُ حتى يصليَ بعدَ الوقتِ باللباسِ، وهو خلافُ إجماعِ المسلمينَ، بل على العبدِ أن يصليَ في الوقتِ بحسَبِ الإمكانِ، وهذا بخلافِ ما إذا استيقظَ آخِرَ الوقتِ.
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويؤم المغتسل …) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ١/ ٣٠٤.
(^٢) روى البخاري (٣٤٥)، ومسلم (٣٦٨) عن أبي وائل، قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: «إذا لم يجد الماء لا يصلي؟» قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا - يعني تيمم - وصلى، قال: قلت: «فأين قول عمار لعمر؟» قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار.
Jilid 1 · hlm. cetak 90
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.