كتاب الإجارة › فصل › ولا يجوز أن يستأجر
من الطُّلولِ (^١) التي هي من (^٢) المباحاتُ، وهي أحقُّ بالبَذْلِ من الكَلَأِ، فإن هذه الطلولَ لا يمكنُ أن يجمَعَها إلا النحلُ؛ لكن إن كان لصاحبِ الأرضِ نحلٌ؛ فهو أحقُّ بالجَنْيِ في أرضِه، فإذا كان جَنْيُ تلك النحلِ يضُرُّ به؛ فله مَنْعُه من ذلك (^٣).
_________
(^١) قال في الصحاح ٥/ ١٧٥٢: (الطل: أضعف المطر)، قال في مطالب أولي النهى ٣/ ٢٥: (وطلول: جمع طل - وهو المطر الخفيف -، يجني، أي: يتغذى نحل منها؛ أي: الطلول على الزهر والشجر من الندى).
(^٢) قوله: (من) سقطت من الأصل و(ز). والمثبت من (ك).
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا نقلَ نحلٌ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٢١.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويصحُّ استئجارُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٠١.
(^٥) رواه أحمد (١٧٠٣٣)، والترمذي (٨٠٧)، وابن ماجه (١٧٤٦) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.
Jilid 2 · hlm. cetak 124
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.