كتاب الجراح › فصل › وإذا حمل حر وعبد خشبة
وإن فعلَهُ عمدًا؛ فعمدُه خطأٌ عندَ الجمهورِ، كأبي حنيفةَ، ومالكٍ، وأحمدَ في المشهورِ، والشافعيِّ في أحدِ قولَيْه، وفي القول الآخَرِ: عمدُه في مالِه.
وإذا وجَب عليه شيءٌ، ولم يكُنْ له مالٌ؛ حملَهُ عنه أبوه في إحدى الروايتينِ عن أحمدَ، رُوِي ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ (^٢).
والقولُ الآخَرُ: في ذِمَّتِه، وليس على أبيه شيءٌ (^٣).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإسقاطُ الحملِ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٦٠، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٠.
(^٢) لعله يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٤٨)، عن عطاء، عن ابن عباس، في صبي يعبث، أصاب حمامة من حمام مكة، فقال: «اذبح عن ابنك شاة».
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جنى الصبيُّ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٨، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩٩.
(^٤) قال في تاج العروس ١٤/ ٤٤٦: (تهور، إذا سقط، وكل ما سقط من أعلى جرف أو شفير ركية في أسفلها فقد تهور وتدهور).
Jilid 2 · hlm. cetak 270
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.