كتاب الجراح › فصل › ومن أقر بالقتل مكرها؛
منهما تفريطٌ أو عُدوانٌ؛ وجَب الضمانُ، وإن كان الواقفُ فرَّطَ بوقوفِه حيثُ لا يصلحُ؛ فلا ضمانَ، وإن لم يحصُلْ تفريطٌ من أحدٍ، وكان التلَفُ بمباشرةٍ منهما؛ فعليهما الضمانُ، وإن كان بطريقِ السببِ فلا ضمانَ، والضمانُ عليهما نصفَينِ، ونصيبُ العبدِ في رقبتِه، ولسيدِه فداؤُه، وإن تغيَّبَ؛ فلا شيءَ على السيدِ (^١).
وإن شهد واحدٌ عدلٌ أنه قتَلَه؛ فهو لَوْثٌ، لأولياءِ المقتولِ أن
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حمل حرٌّ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٦٤، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٣.
(^٢) رواه عبد الرزاق (١٨٤٩٢).
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ قتلُ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٤٦، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩١.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومظالمُ العبادِ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٧٣، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٨.
Jilid 2 · hlm. cetak 271
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.