كتاب اللباس › وطول السراويل
وكذلك المضطرُّ ولا يجِدُ حاجتَه إلا عندَ هذا الشخص؛ ينبغي له أن يربَحَ عليه مثلَ ما يربحُ على غيرِ المضطرِّ؛ ولو كانت الضرورةُ إلى ما لا بدَّ منه، مثلُ أن يضطرَّ الناسُ إلى ما عندَه من الطعامِ واللِّباسِ، فيجبُ عليه ألا يبيعَهم إلا بالقيمةِ المعروفةِ بغير اختيارِه، ولا يعطوه زيادةً على ذلك (^١).
فيجبُ الإنكارُ على أهلِ البِدَعِ بحُسْنِ قصدٍ؛ بحيث يكونُ المقصودُ طاعةَ اللهِ ورسولِه؛ لا اتباعَ الهوى، ولا منافسةً (^٢).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقُبَعُ الحريرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٧٩.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصمتُ، وملازمةُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ١١/ ٦١٢.
(^٣) في (ك): وطول القميص والسراويل. وهو موافق لما في مجموع الفتاوى
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطول السراويل …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٤٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 492
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.