كتاب المساقاة › ومن رتب له على فائض مسجد رزقه
والمساقاةُ على الشجرِ؛ فالمقصودُ الذي اتَّفَقا عليه هو الضمانُ المذكورُ، والعِبْرةُ في العقودِ بالشروطِ التي اتَّفقَ عليها المتعاقدانِ، والمقاصِدُ مُعتبَرةٌ في العقودِ، والذي (^١) نهى عنه النبيُّ ﷺ من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها (^٢)؛ هو بيعُ الثمرِ المجرَّدِ، كما تُباعُ الكرومُ في دِمَشْقَ؛ بحيثُ يكونُ السَّقْيُ والعملُ على البائعِ، والضماناتُ شبيهةٌ بالمؤاجراتِ (^٣).
_________
(^١) في الأصل: الذي. والمثبت من (ك).
(^٢) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وضمانُ البساتينِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٥١.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعطى أرضَه …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٦.
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن رُتِّبَ له …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢١١.
Jilid 2 · hlm. cetak 91
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.