كتاب الأطعمة وغيرها › فصل › وليس لولي الأمر
تأخيرُ حقوقِ بعضِ الشُّركاءِ، فكلَّما كان إلى الاستيفاءِ أقربَ كان أولى؛ لأن الأصلَ وجوبُ استيفاءِ الشُّركاءِ جميعِهم حقوقَهم، والتأخيرُ لأجلِ الحاجةِ، فكلَّما قلَّ زمنُ التأخيرِ كان أَوْلى (^١).
وليس للشَّريكِ أن يقسِمَ بنفْسه شيئًا ويأخُذَ نصيبَه منه.
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلَب الشريكُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤١٨.
(^٢) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا امتنع بعضُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٤٤.
(^٣) زيادة يقتضيها الكلام، من مجموع الفتاوى ٣٠/ ٩٧.
(^٤) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا اشترك الشُّهودُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٩٧.
Jilid 2 · hlm. cetak 63
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.