كتاب الوقف › فصل › إذا وقف وقفا،
ولو شرَط الإمامُ على الحاكمِ أو شرَط الحاكمُ على خليفتِه أن يحكمَ بمذهبٍ معيَّنٍ؛ بطَل الشرطُ، وفي فسادِ العقدِ وجهانِ.
ولا يسوغُ لواقفٍ ألَّا يجعلَ النظرَ في الوقفِ إلا لذي مذهَبٍ معيَّنٍ دائمًا معَ إمكانِ ألا يتولَّى في ذلك المذهبِ أحدٌ، فكيفَ إذا لم يشترطْ ذلك؟!
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شرَطَ كونَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٢، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤٥.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل يجبُ أن …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٣، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.