كتاب الطهارة › باب التيمم › ومن أجنب ونام
ومذهبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ: إن غسَلتِ الأكثرَ لم تتَيمَّمْ، وإن لم يمكنْ إلا غسلُ الأقلِّ تيَمَّمتْ، ولا غُسْلَ عليها (^١).
ومذهبُ مالكٍ: يتيَمَّمُ، ويصلي في الوقتِ (^٢).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم تقدر …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٦٣، والفتاوى الكبرى ١/ ٣٠٣.
(^٢) رجَّح شيخ الإسلام القول الأول في موطن آخر، قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٩): (إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل، فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس فأكثر العلماء يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبًا، وبعضهم قال: يصلي في الوقت بالوضوء والتيمم، لكن الأول أصح).
Jilid 1 · hlm. cetak 88
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.