كتاب الصلاة › فصل › وإذا كان الرجل متبعا
ولا يُغيَّرَ وَقْفُه لغيرِ مصلحةٍ، وفي كراهةِ الوضوءِ نزاعٌ (^١).
فإنه متى اعتَقدَ أنه يجبُ على الناسِ اتباعُ واحدٍ بعَيْنِه من هؤلاءِ الأئمةِ دونَ الإمامِ الآخَرِ: فإنه يجبُ أن يُستتابَ، فإن تاب؛ وإلا قُتِل.
بل غايةُ ما يقالُ: إنه يسوغُ، أو ينبغي، أو يجبُ على العامِيِّ أن يقلدَ واحدًا بعَيْنِه (^٢)، من غيرِ تعيينِ زيدٍ ولا عمرٍو.
وأمَّا أن يقولَ قائلٌ: إنه يجبُ على الأمةِ تقليدُ فلانٍ أو فلانٍ؛ فهذا لا يقولُه مسلمٌ.
_________
(^١) جاء في الاختيارات للبعلي (ص ٢٠): (والراجح: أنه لا يكره الوضوء في المسجد، وهو قول الجمهور، إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط).
(^٢) هكذا في الأصل و(ع) و(ك)، والذي في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٤٩)، والفتاوى الكبرى (٢/ ١٠٥): أن يقلد واحدًا لا بعينه.
Jilid 1 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.