كتاب الطهارة › فصل › وقول بعض الحنفية
بماءٍ وسِدْرٍ» (^١)، و: «اغسِلْنَها بماءٍ وسِدْرٍ» (^٢)، وكونِها تتوَضَّأ من قصعةٍ فيها أثَرُ العجينِ (^٣)، وقولِه: «تمرةٌ طيبةٌ، وماءٌ طَهورٌ» (^٤)، كلُّ ذلك ونحوُه نصٌّ دالٌّ على جوازِ استعمالِ الماءِ المتغيرِ بالطاهراتِ أدَلُّ منها على نقيضِ ذلك (^٥).
_________
(^١) رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(^٢) رواه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
(^٣) رواه أحمد (٢٦٨٩٣)، والنسائي (٢٤٠)، وابن ماجه (٣٧٨)، من حديث أم هانئ رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين».
(^٤) رواه أحمد (٣٨١٠)، وأبو داود (٨٤)، والنسائي (٨٨)، وابن ماجه (٣٨٤)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟»، قال: نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور».
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الماءُ المتغيرُ بالطاهرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 52
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.