كتاب الوقف › يجوز بيع الأشجار التي في المسجد،
_________
(^١) تمت توسعة المسجد الحرام في عهد عمر وفي عهد عثمان أيضًا رضي الله عنهما. رواها الأزرقي أخبار مكة ٢/ ٦٨.
وأما توسعة المسجد النبوي؛ فروى البخاري (٤٤٦) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن المسجد كان على عهد رسول الله ﷺ مبنيًّا باللَّبِن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله ﷺ باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبًا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسَقَفه بالساج».
(^٢) روى الطبراني في الكبير (٨٩٤٩) عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قدم عبد الله وقد بنى سعدٌ القصرَ، واتخذ مسجدًا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نُقِب بيت المال، فأُخِذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: «أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي».
Jilid 2 · hlm. cetak 131
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.