كتاب الوقف › ومن وقف وقفا ولم يخرج من يده؛
وعلى الناظرِ أن يعملَ ما يقدرُ عليه من العملِ، ويأخذَ على ذلك العملِ ما يقابِلُه، وله أن يأخذَ على فَقْرِه ما يأخذُه الفقيرُ على فقرِه (^١).
فإذا عُزِل عزلًا موافقًا لأمرِ اللهِ؛ لم يكُنْ للمعزولِ أخذُ شيءٍ من الوقفِ، وإن كان عزلُه غيرَ موافقٍ للهِ؛ كان مردودًا بحسَبِ الإمكانِ، فقد قال ﷺ: «مَن عمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (^٣).
أحدُهما: يبطُلُ؛ وهو قولُ مالكٍ، وأحمدَ في إحدى الروايتينِ،
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (يجوزُ بيعُ الأشجارِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦٠، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٨٢.
(^٢) في الأصل و(ك): والوقف. والمثبت من (ز).
(^٣) رواه مسلم (١٧١٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جعل الواقفُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٧، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٠.
Jilid 2 · hlm. cetak 132
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.