كتاب الإجارة › فصل › ومن أخذ عوضا
ولم يُفْتِ أحدٌ بتحريمِه إلا بعضُ أهلِ هذا الزمانِ؛ لشُبْهةٍ عرضَتْ لهم، لكونهم اعتَقدوا أن المُقطَعَ بمنزلةِ المستعيرِ، وغفَلوا عن كونِ المنافعِ مستحَقَّةً لأهلِ الإقطاعِ، وغفَلوا عن كونِ السلطانِ أذِنَ في الانتفاعِ بالمقطَعِ استغلالًا وإيجارًا، ولو أذِنَ المعيرُ في الإجارةِ؛ جازَتْ وفاقًا، فكيفَ الإقطاع؟ (^١).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ضمانُ الإقطاعِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٥.
(^٢) قوله: (إعانة له) سقط من الأصل، والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). وفي مجموع الفتاوى: (لأنه استوفى العوض).
Jilid 2 · hlm. cetak 122
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.