كتاب الجنائز › فصل › وفتنة القبر عامة
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (يجوز ركوب …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٩٣، الفتاوى الكبرى ٣/ ٢٢.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يحدث) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٥٦.
(^٣) في الأصل: لم تظفر.
(^٤) قال في مجموع الفتاوى ٤/ ٢٨٠: (أما من ليس مكلفًا كالصغير والمجنون، فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء:
أحدهما: أنه يمتحن، وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم، وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما.
والثاني: أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما؛ قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا.
ومن قال بالأول: يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه ﷺ صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر" وهذا يدل على أنه يفتن).
Jilid 1 · hlm. cetak 309
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.