كتاب الوقف › فصل › ويجب على ناظر الوقف
أحدُهما: أنه لترتيبِ الجمعِ على الجمعِ؛ كالمشهورِ في قولِه: على زيدٍ وعمرو، ثم على المساكينِ.
والثاني: أنه لترتيبِ الأفرادِ على الأفرادِ، كما في قولِه: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾؛ أي لكلِّ واحدٍ نصفُ ما تركتْ زوجتُه، وكذا: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾؛ إذ مقابلةُ الجمعِ بالجمعِ تقتضي توزيعَ الأفرادِ على الأفراد؛ نحوُ: لَبِسَ الناسُ ثيابَهم، وركِب الناسُ دوابَّهم (^١).
وأقاربُ الواقفِ الفقراءُ أَوْلى من الأجانبِ معَ التساوي في الحاجةِ، ويجوزُ أن يُصرَفَ إليه كفايتُه إذا لم يوجدْ أحَقُّ منه.
وإن قُدِّرَ وجودُ فقيرٍ مضطرٍّ؛ كان دَفْعُ ضرورتِه واجبًا، وإن قُدِّرَ
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا عدمَ بعضُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٨٩، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٤٦.
Jilid 2 · hlm. cetak 154
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.