كتاب البيوع › باب الربا › ولا يجوز الوفاء فلوسا
المحتاجِ، وأكْلِ مالِه بالباطلِ، وهذا المعنى موجودٌ في هذه الصورةِ، وإنما الأعمالُ بالنيَّاتِ، والذي أباحه اللهُ البيعَ والتجارةَ (^١).
أما النَّقْدانِ؛ فيجوزُ استيفاءُ أحدِهما عن الآخرِ كاستيفاءِ أحدِهما عن نفْسِه، فلا يكونُ ذلك من بابِ المعاوضةِ، ولا يجوزُ فيه الزيادةُ بالشرطِ، كما لا تجوزُ في القَرْضِ ونحوِه مما يوجِبُ المماثلةَ.
فإذا اتَّفَقا على أن يوفِّيَ أحدُهما أكثرَ من قيمتِه؛ كان كالاتفاقِ أن
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تدايَنَ من رجلٍ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٣٣.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكلُّ قَرْضٍ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٣٣.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبُ على المقترِضِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٣٠.
Jilid 2 · hlm. cetak 14
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.