كتاب عشرة النساء والخلع › ويحرم على المرأة
وإن كان أُكره بغيرِ حقٍّ؛ بالضربِ والحبسِ، وهو محسنٌ لعشرتِها؛ لم تقعِ الفرقةُ؛ بل إذا أبغَضَتْه، وهو محسنٌ إليها، يُطلَبُ منه الفرقةُ من غيرِ أن يُلزَمَ بذلك، فإن فعَل، وإلا أُمِرتِ المرأةُ بالصبرِ إذا لم [يكُنْ] (^١) ما يبيحُ الفسخَ (^٢).
_________
(^١) في النسخ الخطية: (يمكن)، والتصحيح من مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٨٣.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أُكرِه الزوجُ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٨٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٤.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والخُلْعُ الذي …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٨٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 227
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.