كتاب الأطعمة وغيرها › فصل › ومن أعطى رجلا مالا قراضا
غالبًا في ذلك البلدِ؛ لم يَجِبْ بيعُه، ويَلْزَمُ الغريمَ إنظارُه إلى ميسرةٍ؛ إلا أن تكونَ العادةُ تغيَّرت تغيُّرًا مستقرًّا، فيكونَ حينئذٍ ثمنُ المثلِ قد نقَص، فيباعُ بثمنِ المثلِ المستقرِّ، وله أن يطلُبَ منه كلَّ وقتٍ ما يقدِرُ عليه؛ وهو التَّقسيطُ (^١).
وإن تعذَّرَ ذلك كلُّه؛ أُقْرِعَ بينَ المُدَّعينَ، فمن خرجتْ قرعتُه على عينٍ أخَذَها معَ يمينِه، ومن عَلِمَ حقَّه ببيِّنةٍ أخَذه (^٢).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن عليه دَينٌ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن هَرَب وعندَه …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٦.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حبَست زوجَها …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩٧.
Jilid 2 · hlm. cetak 50
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.