كتاب النكاح › فصل › ومن يركض البلاد،
متفَقًا على صحتِه، ويُؤمن من فسخِه بجُحودِها، ويُعلَمَ صِدقُ الوليِّ في دَعْواه الإذنَ.
وأما الحاكمُ أو العاقدُ الذي هو نائبُه؛ فلا يُزوِّجُها حتى يعلمَ أنها أذِنتْ، وذلك بخلافِ ما إذا كان شاهدًا على العقدِ أو وكيلَ الوليِّ.
وأما مذهَبُ أبي حنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ في روايةٍ عنه: فلو لم تأذَنْ حتى عُقِد النكاحُ؛ جاز، وتُسمَّى مسألةَ وقفِ العقودِ.
وكذلك العبدُ إذا تزوَّجَ بدونِ إذنِ مَواليه، ثم أذِن بعدَ العقدِ، فهو على هذا النِّزاعِ، ويُسمَّى نكاحَ الفضوليِّ (^١).
وإن نوى طلاقَها حتمًا عندَ انقضاءِ سفَرِه؛ كُرِه مثلُ ذلك، وفي صحةِ النكاحِ نزاعٌ.
_________
(^١) دمج المصنف هنا فتويين لشيخ الإسلام من قوله: (لا يُشترَطُ في صحةِ …)، ينظر أصل الفتوى الأولى في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩٨، وينظر أصل الفتوى الثانية في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٤٠، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 195
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.