كتاب الزكاة › فصل › وإذا أخذ العشر أو زكاة التجارة
وأما ما يُؤخَذُ باسمِ الزكاةِ: ففيه نزاعٌ؛ والأَوْلى إعادتُها إذا غلَبَ على الظنِّ أنها لا تُصرَفُ إلى مُستحِقِّها.
وأما إن كان وليُّ الأمرِ ممن يتعدَّى في صَرْفِها؛ فالمشهورُ عندَ الأئمَّةِ: أنه يجزئ أيضًا؛ كما نُقِل ذلك عن الصحابة (^٣).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا ينبغي أن تعطي …) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٣.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يؤخذ من التجار …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٣.
(^٣) روى ابن أبي شيبة في باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان (٢/ ٣٨٢)، وعبد الرزاق في باب موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها (٤/ ٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب الاختيار في دفعها إلى الوالي (٤/ ١٩٢)، آثارًا عن المغيرة بن شعبة وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.
ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة (١٠١٨٩)، عن سهيل، عن أبيه، قال: سألت سعيدًا، وابن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد، فقلت: إن لي مالًا وأنا أريد أن أعطي زكاته، ولا أجد له موضعًا، وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: «كلهم أمروني أن أدفعها إليهم».
Jilid 1 · hlm. cetak 426
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.