كتاب الإجارة › وإذا أجر الوصي بدون أجرة المثل؛
وكذلك إن أخبرَه أنه ليس هناك مَن يستأجِرُه، وكان له طلابٌ، أو أخبَرَه أن هذا سعرُه، ولم يكُنْ سعرَه، وأمثالُ ذلك (^١).
ثم إن كان المستأجِرُ لم يعلم بتحريمِ ما فعَلَه الوَصِيُّ؛ كان له أن يُضَمِّنَه ما لم يلتزمْ ضمانَه، وإن علِم؛ استقرَّ الضمانُ عليه، بل إذا أَجَرَه بأجرةِ المثلِ مدةً يعلمُ أن الصبيَّ يبلُغُ في أثنائِها؛ فأكثرُ العلماءِ يُجوِّزونَ لليتيمِ الفسخَ (^٢).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا دلَّس المستأجِرُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٧٠.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أجَرَ الوَصِيُّ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨١.
Jilid 2 · hlm. cetak 93
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.