كتاب الأطعمة وغيرها › فصل في الضمان › ومن دخل إلى زرعه دواب غيره
فكيفَ إذا كان مؤتمنًا كالراعي والمُسْتكري ونحوِه؟! (^١)
وعلى أهلِ الزرعِ حفْظُ زرعِهم نهارًا، وعلى أهلِ المواشي حفْظُ دوابِّهم ليلًا؛ كما أمر رسولُ اللهِ ﷺ (^٤).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كان في يدِه دوابُّ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥٤.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كانوا مماليكَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٨٥.
(^٣) قال في النهاية ٣/ ٢٢١: (لا تعرقبها: أي لا تقطع عرقوبها، وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فويق العقب).
(^٤) رواه أحمد (١٨٦٠٦)، وأبوداود (٣٥٦٩)، وابن ماجه (٢٣٣٢) من حديث محيصة بن مسعود رضي الله عنه.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن دخَل إلى زرعه …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٧٧.
Jilid 2 · hlm. cetak 59
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.