كتاب الأشربة › ويجب فيها الحد،
من الذرةِ يقالُ له المِزْرُ، وكان قد أُوتيَ جوامعَ الكَلِمِ، فقال: «كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ» (^١)، وقال: «كلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرامٌ» (^٢)، واستفاضَتِ الأحاديثُ بذلك.
والشارعُ اكتفى في المحرماتِ التي لا تَشْتهيها النفوسُ كالدمِ؛ بالزاجرِ الشرعيِّ، فجعل العقوبةَ التعزيرَ، وأما ما تَشْتهيه النفوسُ؛ فجعل مع
_________
(^١) رواه البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (١٧٣٣)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(^٢) رواه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وخمر العنب …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٠١، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٢١.
Jilid 2 · hlm. cetak 319
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.