كتاب الإجارة › فصل › إذا أعطاه شمعا،
المستأجِرِ من الأجرةِ بقدرِ ما نقَصَ من المنفعةِ؛ سواءٌ رضِيَ الناظرُ وأهلُ الوقفِ أو سخِطوا (^١).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ ما تكونُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣١١.
(^٢) نوع من أنواع الموازين التي توزن بها الأشياء. ينظر: الصحاح ٦/ ٢١٧٩، تاج العروس ١٦/ ٣٧٨.
(^٣) قوله: (وزن) سقطت من الأصل، وهي مثبتة في (ك) و(ز)، والعبارة في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٩: (وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخسًا كان من الظالمين المعتدين).
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الوزانُ بالقَبَّانِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٩.
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أعطاه شمعًا …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٦.
Jilid 2 · hlm. cetak 107
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.