كتاب الصلاة › فصل › فعل كل صلاة في وقتها
وذِكْرُ الخوفِ والسفرِ (^١)؛ لأنَّ القصرَ يتناولُ قصرَ العددِ وقصرَ الأركانِ، فالخوفُ يُبيحُ قصرَ الأركانِ، والسفرُ يُبيحُ قصرَ العددِ، فإنِ اجتَمعا؛ أُبيحَ القصرُ بالوجهينِ، وإنِ انفردَ السفرُ؛ أُبيحَ أحدُ نوعَيِ القصرِ.
والأصحُّ: أنَّه لا يحتاجُ إلى نيةِ القصرِ والجمعِ أيضًا.
وتنازعَ العلماءُ في التربيعِ في السفرِ؛ هل هو حرامٌ؛ كمذهبِ أبي حنيفةَ، أو مكروهٌ؛ كإحدى روايتي مالكٍ وأحمدَ، أو تركُ الأَوْلى؛ كأظهرِ قولَيِ الشافعيِّ وروايةٍ لأحمدَ، أو التربيعُ أفضلُ؛ وهو قولٌ للشافعيِّ، وهو أضعفُ الأربعةِ أقوالٍ؟ (^٢).
_________
(^١) أي: في قول الله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾.
(^٢) زاد في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٩) قولًا خامسًا: وهو أن الإتمام والقصر سواء، ثم قال: (وأظهر الأقوال: قول من يقول إنه -أي: القصر- سنة، وأن الإتمام مكروه).
Jilid 1 · hlm. cetak 154
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.