كتاب الوقف › فصل › ولا يجوز الوقف على الأغنياء؛
يقولَ: إن المُرتَّبَ بها لا يُرتزَقُ من غيرِها ولو لم يحصُلْ له كفايةٌ، فلو صرَّح بهذا؛ لم يصِحَّ؛ لأنه يخالفُ كتابَ اللهِ، فإن حصولَ الكفايةِ لا بدَّ منها، وتحصيلَها للمسلمِ واجبٌ، إما عليه، وإما على الكفايةِ من المسلمِينَ، والوقفُ سواءٌ شُبِّهَ بالجُعْلِ، أو بالأجرةِ، أو بالرزقِ؛ فإنما على العاملِ أن يعملَ إذا وفِّي له بما شُرِط له (^١).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الشروطُ في الوقفِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤١.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرَط للناظرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٠.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالُ المشروطُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٧٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 156
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.