كتاب النكاح › باب الأولياء › وصح قوله
وتزويجُ الأَمَةِ إذا طلبَتِ النكاحَ من كُفْءٍ؛ واجبٌ باتِّفاقِ العلماءِ (^٢).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن خلَّف ابنًا …) في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٣٠.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلَب العبدُ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٣٣.
(^٣) رواه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
Jilid 2 · hlm. cetak 208
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.