كتاب النكاح › فصل › وإذا حضرت مطلقة،
وهذا ظاهرٌ على أصلِ الشافعيِّ، فإن الزوجَ عندَه لا يكونُ وَلِيًّا.
وأما مَن يقولُ: إن المعتَقَةَ يكونُ زوجُها المعتِقُ وَلِيَّها، والقاضي نائبَه؛ فهنا إذا زوَّجَ الحاكمُ بهذه النيابةِ، ولم يكُنْ قبولُه من جهتِها، ولكن من كونِها حُرَّةَ الأصلِ؛ ففيه نظرٌ (^٢).
_________
(^١) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية، والمثبت من مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٤.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حضَرتْ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٩.
Jilid 2 · hlm. cetak 207
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.