كتاب النكاح › فصل › وهل لوليها أن يطالب بفسخ النكاح،
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كان مُصِرًّا …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٦٠، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٧.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجَ امرأةً …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأيُّ الزوجينِ …) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تعذَّرتِ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل لوَلِيِّها …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٤١.
Jilid 2 · hlm. cetak 206
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.