كتاب الأطعمة وغيرها › فصل في الضمان › ومن سلم غريمه إلى السجان
ويجوزُ للكاتبِ والشاهدِ أن يكتُبَه ويَشْهَدَ عليه؛ ولو لم يَرَ جوازَه؛ لأنه من مسائلِ الاجتهادِ، ووليُّ الأمرِ يحكُمُ بما يراه من القولَينِ (^٢).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تعدَّى المضمونُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٥٠.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وضمانُ المجهولِ جائزٌ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٤٩.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان على الولدِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٥١.
Jilid 2 · hlm. cetak 57
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.