كتاب الصلاة › فصل › الجمع لغير عذر لا يفعل
قيلَ: هو السفرُ في الجهادِ قبلَ لقاءِ العدوِّ، وقيلَ: قُرْب لقائِه.
وقد يدخُلُ في هذا: سفرُ الحجُّ؛ لأنَّه من سبيلِ اللهِ.
وقيلَ: سبيلُ اللهِ طريقُه، والمرادُ: إخلاصٌ لله، وإن كان في المقامِ.
_________
(^١) رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(^٢) رواه البخاري (٦٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(^٣) رواه البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(^٤) لعله يشير إلى ما رواه النسائي (٥٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» أي: الجمع بين الصلاتين.
Jilid 1 · hlm. cetak 156
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.