كتاب الوصايا › فصل › وإتلاف الجيش
وإن لم يكُنْ وَصِيَّه، وكان الحاكمُ هو الناظرَ في أموالِ اليتامى، وهو عادلٌ يأمُرُ فيه بالمصلحةِ؛ وجَب استئذانُه في ذلك.
وإن كان في استئذانِه إضاعةُ المالِ؛ مثلُ: كونِ الحاكمِ أو نائبِه فاسقًا، أو جاهلًا، أو عاجزًا، لا يحفظُ؛ حفِظَه المستولي عليه، وعمِلَ فيه بالمصلحةِ (^٢) من غيرِ إذنِ حاكمٍ (^٣).
وإذا تلِفَ الزرعُ بآفةٍ سماويةٍ قبلَ تمكُّنِ الأجيرِ من حَصادِه؛ فهل يوضَعُ فيه الجائحةُ كما تُوضَعُ في التمرِ المُشترَى؟ على قولَينِ، أصَحُّهما
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ أن يُولَّى …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢١٣.
(^٢) في الأصل: (المصلحة)، والمثبت من (ك) و(ز).
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كان عندَه …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٩، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢١٣.
Jilid 2 · hlm. cetak 180
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.