كتاب الصيام › فصل › وزكاة الفطر
فإن أُجرِيتْ مُجرى الكفارة؛ تُعطَى لمن هو آخذ لحاجةِ نفْسِه، لا في المؤلفةِ والرقابِ، وهذا أقوى دليلًا.
ومَن قال بالآخر؛ استَوعبَ إن كان مذهبُه ذلك، وإلا فلا.
وأضعفُ الأقوالِ قولُ مَن يقولُ: يجبُ دفْعُها إلى اثني عشَرَ، أو ثمانيةَ عشر، أو اثنتينِ وثلاثينَ، أو ثمانيةٍ وعشرينَ، أو نحوِ ذلك (^١).
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وزكاة الفطر ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٧١، الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٩١.
Jilid 1 · hlm. cetak 445
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.