كتاب الصلاة › باب الأدعية والأذكار › فصل › ويكره أن يسلم فيقول
_________
(^١) وذلك بأن يفتح المصحف وينظر في أول سطر منه أو في غيره. ينظر: المدخل لابن الحاج المالكي ١/ ٢٧٨.
قال القرافي في الفروق ٤/ ٢٤٠ نقلًا عن الطرطوشي: (وكذلك مَن أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدًا اتبعه، أو رديئًا اجتنبه، فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه؛ فيحرم).
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما استفتاح …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٦٥.
قال في الفروع ١/ ٢٤٧: (واستفتاح الفأل فيه، فعله ابن بطة، ولم يره غيره، وذكره شيخنا، واختاره).
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاجتماع على …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٢٣، الفتاوى الكبرى ١/ ٥٣.
(^٤) أي: في التسليم في الصلاة، ونص السؤال كما في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩١، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٠٤: (في رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسألك الفوز بالجنة، وعن شماله: السلام عليكم، أسألك النجاة من النار، فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروهًا، فما الدليل على كراهته؟ الجواب: الحمد لله، نعم، يكره هذا؛ لأن هذا بدعة …).
(^٥) هذه الجملة وردت ملحقة أثناء الفصل السابق ص .... ظظ، وقد اختصرها المصنف من فتوى أخرى مستقلة - ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٩١، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٠٤ - ثم أدخلها في أصل هذه الفتوى.
Jilid 1 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.