كتاب جامع الأيمان › فصل › وإذا اتهم زوجته،
وأكثرُ العلماءِ يقولونَ: إن يمينَه باقيةٌ؛ منهم: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ في المشهورِ، والشافعيُّ في أحدِ قولَيْه، وفي القولِ الآخرِ: أن اليمينَ تنحَلُّ إذا حصَل بينَه وبينَ زوجتِه بينونةٌ.
ويجوزُ للمستفتي أن يستفتي في مثلِ هذه المسائلِ مَن يُفتيه بأنْ لا حِنْثَ عليه.
وإذا أفتاه من يجوزُ استفتاؤُه؛ جاز له أن يعملَ بفَتْواه، ولو كان ذلك القولُ لا يوافقُ الإمامَ الذي ينتسبُ هو إليه، وليس عليه أن يلتزمَ قولَ إمامٍ بعينِه في جميعِ أيمانِه.
وإن اعتقد أنها أخذَتْها، فطلَّقَها لأجلِ ذلك، ثم تبيَّنَ أنها لم تأخُذْه؛ ففيه نزاعٌ؛ الأظهرُ: أنه لا يقعُ.
Jilid 2 · hlm. cetak 395
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.