كتاب الإجارة › فصل › ومذهب الأئمة الأربعة
نصيبِه ثلثُه (^١).
والمحرمُ استماعُ آلاتِ اللهوِ؛ لا سماعُها، فمَن اجتازَ فسمِعَ كفرًا، أو غِيبةً، أو شَبَّابةً؛ لم يحرُمْ عليه، ولو استمعَ ولم يُنكِرْ بقلبِه أو يدِه أو لسانِه؛ أثِمَ اتفاقًا.
وما رُوِي أن ابن عمرَ سَمِع راعيَ غنمٍ يشبِّب؛ فسَدَّ أُذُنَيْه، وقال
_________
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال العاملُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥٦.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٦١.
(^٣) نوع من المزامير، قال أبو هلال العَسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ص ٤٢٢: (اليراعة: القصبة التي يزمر بها الراعي، والعامة تسميها: الشبابة).
(^٤) الضمير يعود إلى الشافعي، كما في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢١٢: حيث قال: (ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي).
Jilid 2 · hlm. cetak 127
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.